نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 348
وللموثق : فإذا
كان بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال : « يرتفعون الجبل » [1].
(
وقاعداً وراكباً ) لما مضى.
( وأما اللواحق فمسائل ) ثلاث
:
(
الاولى : ) مسمى ( الوقوف ) بعرفة
( ركن ، فإن تركه عامداً بطل حجه ) إجماعاً ، كما في كلام جماعة [2] ، وعن التذكرة
وفي المنتهى وغيره [3] أنه قول علماء الإسلام ؛ لفحوى الأخبار بأنه لا حج لأصحاب
الأراك وأن الحج عرفة [4]. وما ورد بخلافه [5] شاذّ مؤولّ.
وإطلاق العبارة ونحوها ، بل ظاهرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بالبطلان بترك الوقوف
عمداً بين قسميه الاختياري والاضطراري ، حتى لو ترك الاختياري عمداً بطل الحج
مطلقاً وإن أتى بالاضطراري ، وكذا لو ترك الاضطراري عمداً حيث يفوته الاختياري
مطلقاً.
وهو الموافق
للأُصول ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وليس فيما يدل على كفاية الاضطراري
عموم يشمل نحو ما نحن فيه ؛ لاختصاصه