نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 317
وهما وإن كانا
ظاهرين في الكراهة ، إلاّ أن الأخير ضعيف السند بالجهالة ، مع عدم وضوح كامل في
الدلالة ك « لا ينبغي » في بعض الصحاح. والأوّل متروك الظاهر ؛ لدلالته على أنه
السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على الكراهة ،
فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء.
والقول الثاني لم
أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا والفاضل في المختلف ، ولكن لم يصرّح به [2].
ومع ذلك فلا مستند
له سوى الأصل ، المخصَّص بما مرّ ، وتضعيفه بأنه مفهوم. وهو ضعيف ، لحجية هذا
المفهوم.
لكن ربما يقال :
إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محل الشرط ، وهنا
ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند
انتفاء الخوف. وفيه نظر.
( والمكروهات ) أُمور
:
منها : ( الإحرام في غير البياض ) على المشهور ، والمستند على العموم غير معلوم ، بل المستفاد
من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالعصفر وغيره ، والمصبوغ بمشق وغيره ، إلاّ
ما فيه شهرة بين الناس [3] ،