responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 303

ذلك ، ولذا تردّد في مخالفته في المختلف وغيره [1] ، ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [2] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه كما في الانتصار [3] ، وعن الخلاف والمنتهى والتذكرة [4].

والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة [5] ، والصحاح الموهمة للخلاف [6] قابلة للحمل على الحرمة ، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة [7] ، ويستفاد من جملة من روايات المسألة [8].

هذا إذا استظل فوق رأسه.

وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى [9] جوازه بلا خلاف ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما ؛ وخصوص الصحيح : سمعته 7 يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » [10].


[1] انظر كشف اللثام 1 : 331.

[2] كما في مفاتيح الشرائع 1 : 335.

[3] الانتصار : 97.

[4] الخلاف 2 : 318 ، المنتهى 2 : 791 ، التذكرة 1 : 337.

[5] الوسائل 12 : 515 ، أبواب تروك الإحرام ب 64.

[6] انظر الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 5 ، 10 ؛ وج 13 : 97 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 6.

[7] منهم : صاحب الوسائل 15 : 518 ، وصاحب الحدائق 15 : 478.

[8] انظر الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 26.

[9] الخلاف 2 : 318 ، المنتهى 2 : 792.

[10] الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست