نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 303
ذلك ، ولذا تردّد
في مخالفته في المختلف وغيره [1] ، ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر
[2] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه كما في الانتصار [3] ، وعن الخلاف
والمنتهى والتذكرة [4].
والصحاح به مع ذلك
مستفيضة كغيرها من المعتبرة [5] ، والصحاح الموهمة للخلاف [6] قابلة للحمل على
الحرمة ، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة [7] ، ويستفاد من
جملة من روايات المسألة [8].
هذا إذا استظل فوق
رأسه.
وأما لو استظل
بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى [9] جوازه بلا خلاف ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار
بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما ؛ وخصوص الصحيح : سمعته 7 يقول لأبي وقد
شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال :
« لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » [10].