responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 300

وإحرام الرجل في رأسه » [1] مؤيداً بأخبار الارتماس ، سيّما وظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلاّ من العامة [2] ، وعن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف [3] [4].

( ولو غطّى ناسياً ألقاه ) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام ( وجوباً ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5] ( وجدّد التلبية ) للصحيحين [6] في الحكمين ، إلاّ أن ظاهرهما وجوب التجديد ؛ للأمر به فيهما.

فقوله : ( استحباباً ) لا وجه له ، إلاّ ما في كلام جماعة [7] من الأصل وعدم قائل بالوجوب.

وفيه نظر ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر ، ومنع عدم القائل ، فقد‌


[1] الكافي 4 : 345 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2.

[2] كشف اللثام 1 : 330.

[3] المبسوط 1 : 351 وفيه : أو طيّبه.

[4] ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من منع المرأة من ستر الوجه بالمروحة ، بعد ملاحظة ما ورد من أن الإحرام للرجل في رأسه والمرأة في وجهها ، فيكون منعها من المروحة إنما هو لمنافاة الستر بها للإحرام ، فينبغي أن يكون ستر الرأس بها في الرجل كذلك. فتدبّر. ( منه رحمه الله ).

[5] كشف اللثام 1 : 330.

[6] الأوّل : الفقيه 2 : 227 / 1071 ، التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الإستبصار 2 : 184 / 613 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 3.

الثاني : الفقيه 2 : 227 / 1070 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 6.

[7] منهم : صاحب المدارك 7 : 359 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 332 ، والسبزواري في الذخيرة : 599 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 330.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست