نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 300
وإحرام الرجل في
رأسه » [1] مؤيداً بأخبار الارتماس ، سيّما وظاهر بعض الأفاضل أنه لا
خلاف فيه إلاّ من العامة [2] ، وعن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن
غطّاه بثوب بلا خلاف [3][4].
(
ولو غطّى ناسياً ألقاه ) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام ( وجوباً ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5]( وجدّد التلبية ) للصحيحين [6] في الحكمين ، إلاّ أن ظاهرهما وجوب التجديد ؛ للأمر به
فيهما.
فقوله :(
استحباباً ) لا وجه له ، إلاّ
ما في كلام جماعة [7] من الأصل وعدم قائل بالوجوب.
وفيه نظر ؛ لوجوب
الخروج عن الأصل بالأمر ، ومنع عدم القائل ، فقد
[4] ويعضده ما ورد
في بعض الأخبار من منع المرأة من ستر الوجه بالمروحة ، بعد ملاحظة ما ورد من أن
الإحرام للرجل في رأسه والمرأة في وجهها ، فيكون منعها من المروحة إنما هو لمنافاة
الستر بها للإحرام ، فينبغي أن يكون ستر الرأس بها في الرجل كذلك. فتدبّر. ( منه
رحمه الله ).