نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 299
ظاهرة في عدم
الوجوب ، وللرجحان بالشهرة قدّمت على الصحيح ، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى
الأُصول ، وهو مع ذلك أحوط.
(
وفي معناه الارتماس ) وإدخال الرأس في الماء ؛ بالإجماع والصحاح [1]. دون غسله وإفاضة الماء عليه ، فيجوز بالإجماع ، كما عن
صريح التذكرة وظاهر المنتهى [2] ؛ للصحاح ، منها : هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : «
يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم
يكن ملبِّداً ، فإن كان ملبِّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام » [3].
قيل : ومضمونه فتوى المقنع والدروس ، قلت : ولعلّ منع الملبِّد من الصبّ للاحتراز
عن سقوط الشعر ، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقاً ، فضلاً عنه اختياراً ،
وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد ، لأنه يصدق عرفاً أنه مكشوف الرأس [4]. انتهى.
وهو جيّد.
وهل التغطية
محرّمة بأيّ شيء كان حتى ينحو من الطين والحِنّاء وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك ،
أم يختص بالمعتاد ، كالستر بالثوب ووضع القناع؟ إشكال ، إلاّ أن الأصل مع اختصاص
النواهي بالثاني يقتضيه وإن كان الأوّل أحوط ؛ لإطلاق نحو الصحيح : « إحرام المرأة
في وجهها ،