responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 299

ظاهرة في عدم الوجوب ، وللرجحان بالشهرة قدّمت على الصحيح ، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الأُصول ، وهو مع ذلك أحوط.

( وفي معناه الارتماس ) وإدخال الرأس في الماء ؛ بالإجماع والصحاح [1]. دون غسله وإفاضة الماء عليه ، فيجوز بالإجماع ، كما عن صريح التذكرة وظاهر المنتهى [2] ؛ للصحاح ، منها : هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبِّداً ، فإن كان ملبِّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام » [3].

قيل : ومضمونه فتوى المقنع والدروس ، قلت : ولعلّ منع الملبِّد من الصبّ للاحتراز عن سقوط الشعر ، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقاً ، فضلاً عنه اختياراً ، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد ، لأنه يصدق عرفاً أنه مكشوف الرأس [4]. انتهى.

وهو جيّد.

وهل التغطية محرّمة بأيّ شي‌ء كان حتى ينحو من الطين والحِنّاء وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك ، أم يختص بالمعتاد ، كالستر بالثوب ووضع القناع؟ إشكال ، إلاّ أن الأصل مع اختصاص النواهي بالثاني يقتضيه وإن كان الأوّل أحوط ؛ لإطلاق نحو الصحيح : « إحرام المرأة في وجهها ،


[1] الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الإحرام ب 58.

[2] التذكرة 1 : 336 ، المنتهى 2 : 790.

[3] الكافي 4 : 366 / 7 ، الفقيه 2 : 23 / 1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4.

[4] كشف اللثام 1 : 330.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست