نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 290
« المحرم يلقي عنه
الدواب كلّها إلاّ القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان
فلا يضرّه » [1].
وإطلاقه كالفتوى يقتضي عدم اشتراط كون المنقول إليه مساوياً أو أحرز. فالقول به كما
يحكى عن بعضهم [2] تقييد للنصّ من غير وجه ، إلاّ أن يريد به عدم كونه معرضاً
للسقوط قطعاً أو غالباً ، فلا بأس به فإنه في معنى الإلقاء.
(
ولا بأس بإلقاء القُراد والحَلَم ) بفتح الحاء واللام جمع حَلَمة كذلك ، وهي القُراد العظيم
كما عن الجوهري [3] ، بلا خلاف إذا كان عن نفسه ؛ للصحيح الآتي.
وكذا عن بعيره في
القُراد ، وفي الحملة عنه قولان ، أجودهما المنع ، وفاقاً للتهذيب وجمع [4] ؛ للصحيحين [5] وغيرهما [6] ، المصرّحة
بالفرق بينها