responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 290

« المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا يضرّه » [1].

وإطلاقه كالفتوى يقتضي عدم اشتراط كون المنقول إليه مساوياً أو أحرز. فالقول به كما يحكى عن بعضهم [2] تقييد للنصّ من غير وجه ، إلاّ أن يريد به عدم كونه معرضاً للسقوط قطعاً أو غالباً ، فلا بأس به فإنه في معنى الإلقاء.

( ولا بأس بإلقاء القُراد والحَلَم ) بفتح الحاء واللام جمع حَلَمة كذلك ، وهي القُراد العظيم كما عن الجوهري [3] ، بلا خلاف إذا كان عن نفسه ؛ للصحيح الآتي.

وكذا عن بعيره في القُراد ، وفي الحملة عنه قولان ، أجودهما المنع ، وفاقاً للتهذيب وجمع [4] ؛ للصحيحين [5] وغيرهما [6] ، المصرّحة بالفرق بينها‌


[1] الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 336 / 1161 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 5.

[2] اختاره في المسالك 1 : 110.

[3] الصحاح 5 : 1903. والقرُاد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان. المصباح المنير : 496.

[4] التهذيب 5 : 338 ؛ وانظر المدارك 7 : 345 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 341 ، والوسائل 12 : 542 الباب 80 ، وكشف اللثام 1 : 328.

[5] الأوّل : الفقيه 2 : 232 / 1106 ، التهذيب 5 : 338 / 1167 ، الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 1. الثاني : الكافي 4 : 364 / 8 ، الفقيه 2 : 232 / 1107 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 2.

[6] التهذيب 5 : 338 / 1168 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست