ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم ، كما صرّح به جمع [1] ؛ لإطلاق المرسل : « المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد » [2].
وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » [3].
وبفحواه يستدل على الثاني ، وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الإجماع كما مرّ.
والشهادة هو الحضور لغةً ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع [4].
ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا ، مع أنه ذكرها في الشرائع [5] ، تبعاً للمبسوط والسرائر [6] ، وعزيت إلى المشهور [7].
واستشكل فيها في القواعد [8] ، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،
[1] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 809 ، وصاحب المدارك 7 : 311 ، والسبزواري في الذخيرة : 590 ، وصاحب الحدائق 15 : 348.
[2] الكافي 4 : 372 / 1 ، التهذيب 5 : 33 / 1136 ، الوسائل 12 : 438 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 7.
[3] الفقيه 2 : 23 / 1095 ، التهذيب 5 : 315 / 1087 ، الإستبصار 2 : 188 / 630 ، الوسائل 12 : 417 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 8.
[4] الجامع للشرائع : 184.
[5] الشرائع 1 : 249.
[6] المبسوط 1 : 317 ، السرائر 1 : 547 و553.
[7] كما في المدارك 7 : 312 والمفاتيح 1 : 327 والذخيرة : 590.
[8] القواعد 1 : 81.