نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 267
فالجواز أقوى إن
لم يكن خلافه إجماعاً.
واعلم أن الظاهر
رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأُمور الثلاثة ، فلا تحرم بدون الشهوة ، وفاقاً
لجماعة [1] ؛ للأصل ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن المحرم يضع يده من
غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها
» [2] قال : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال : « نعم » قال : المحرم يضع يده بشهوة ، قال :
« يهريق دم شاة » [3].
والحسن : « من مسّ
امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » [4].
إلى غير ذلك من
النصوص المتقدم بعضها أيضاً ، وهي صريحة في الحكمين ، وعليه يحمل ما أُطلق فيه
المنع من الأخبار ، حملَ المطلق على المقيّد ، مع كونه الغالب ، فيحمل عليه أيضاً
ما أُطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي [5] ، ويحتمله الكتاب
فيما عدا النظر.
[1] منهم : السبزواري
في الذخيرة : 590 ، وصاحب الحدائق 15 : 345 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 :
322 و323.