responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 267

فالجواز أقوى إن لم يكن خلافه إجماعاً.

واعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأُمور الثلاثة ، فلا تحرم بدون الشهوة ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للأصل ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها » [2] قال : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال : « نعم » قال : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » [3].

والحسن : « من مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه » [4].

إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضاً ، وهي صريحة في الحكمين ، وعليه يحمل ما أُطلق فيه المنع من الأخبار ، حملَ المطلق على المقيّد ، مع كونه الغالب ، فيحمل عليه أيضاً ما أُطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي [5] ، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر.


[1] منهم : السبزواري في الذخيرة : 590 ، وصاحب الحدائق 15 : 345 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 322 و323.

[2] في المصدر : محملها.

[3] الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 2.

[4] الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

[5] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 322 ، وهو في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70 ، والسرائر 1 : 552 ، والكافي في الفقه : 203.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست