responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 266

ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنه » [1].

والحسن : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه » [2].

وهي مخصوصة بصورة الإمناء ، فلعلّ الكفارة لأجله ، لا للنظر ، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.

وأما الموثق الموجب للكفارة في هذه الصورة ، معلّلاً ب « إني لم أجعلها عليه لأنه أمنى ، إنما جعلتها عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له » [3] فهو وإن كان ظاهراً في لزوم الكفارة بالنظر خاصة ، لكنه ليس نصّاً في النظر مطلقاً حتى إلى المحلّلة ، فلعلّه النظر إلى الأجنبية خاصة ، كما ربما يفهم من التعليل ، ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية ، وفهم الشيخ لها منها ، فذكرها في حرمة النظر إليها ، وأردفها بالصحيح : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق الله ولا يعد ، وليس عليه شي‌ء » [4].

ويستفاد منه أن للإمناء مدخلاً في لزوم الكفارة مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة ، وعليه فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه ، ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين السابقين عليها ، وحينئذٍ‌


[1] الكافي 4 : 375 / 1 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

[2] الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

[3] الكافي 4 : 377 / 7 بتفاوت ، الفقيه 2 : 213 / 971 ، التهذيب 5 : 325 / 1115 ، علل الشرائع : 458 / 1 ، المقنع : 76 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.

[4] الكافي 4 : 377 / 8 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست