نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 266
ينظر إلى امرأته
وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنه » [1].
والحسن : « ومن
نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة
فلا شيء عليه » [2].
وهي مخصوصة بصورة
الإمناء ، فلعلّ الكفارة لأجله ، لا للنظر ، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.
وأما الموثق
الموجب للكفارة في هذه الصورة ، معلّلاً ب « إني لم أجعلها عليه لأنه أمنى ، إنما
جعلتها عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له » [3] فهو وإن كان ظاهراً في لزوم الكفارة بالنظر خاصة ، لكنه
ليس نصّاً في النظر مطلقاً حتى إلى المحلّلة ، فلعلّه النظر إلى الأجنبية خاصة ،
كما ربما يفهم من التعليل ، ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية ، وفهم الشيخ لها
منها ، فذكرها في حرمة النظر إليها ، وأردفها بالصحيح : في محرم نظر إلى غير أهله
فأمنى ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق
الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » [4].
ويستفاد منه أن
للإمناء مدخلاً في لزوم الكفارة مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة ، وعليه
فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه ، ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في
الخبرين السابقين عليها ، وحينئذٍ