responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 232

لأن الخطاب في الصحيح إلى الرجل حتماً أو احتمالاً متساوياً ، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول بجواز صلاة المرأة في الحرير ، وإلاّ فالاستدلال ساقط من أصله.

والألفاظ المزبورة كثيرة الورود في الأخبار للحرمة ، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة.

لكن الإنصاف أن الصحيحة الأُولى ظاهرة الورود في المحرمة ، لا يقصر ظهورها عن ظهور النهي في الحرمة. فالمسألة محل إشكال وشبهة ، ولكن المنع أحوط بلا شبهة.

( ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ) إن شاء يتّقي بها الحر والبرد ، كما في الصحيح [1] ، وفي آخر : « لا بأس إذا كانت طاهرة » [2].

( وأن يبدّل ثياب إحرامه ) كما في الصحيحين [3] وغيرهما [4].

( و ) لكن ( لا يطوف إلاّ فيهما ) كما في أحدهما ، وظاهر الأمر فيه الوجوب ، قيل : وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة [5] ، إلاّ أن ظاهر المتأخرين الاتفاق على كون ذلك ( استحباباً ) قيل : للأصل ، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب [6]. وفيه لولا الاتفاق نظر.

ولا خلاف أجده في شي‌ء من هذه الأحكام ، وبه صرّح في الأول‌


[1] الكافي 4 : 341 / 10 ، التهذيب 5 : 70 / 230 ، الوسائل 12 : 362 أبواب الإحرام ب 30 ح 1.

[2] الكافي 4 : 340 / 9 ، الوسائل 12 : 363 أبواب الإحرام ب 30 ح 2.

[3] الكافي 4 : 341 / 11 ، الفقيه 2 : 218 / 1000 ، التهذيب 5 : 71 / 233 ، الوسائل 12 : 363 أبواب الإحرام ب 31 ح 1 ، 2.

[4] الوسائل 12 : 364 أبواب الإحرام ب 31 ح 4.

[5] كشف اللثام 1 : 315.

[6] كشف اللثام 1 : 315.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست