نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 232
لأن الخطاب في
الصحيح إلى الرجل حتماً أو احتمالاً متساوياً ، وهو غير ما نحن فيه. هذا على القول
بجواز صلاة المرأة في الحرير ، وإلاّ فالاستدلال ساقط من أصله.
والألفاظ المزبورة
كثيرة الورود في الأخبار للحرمة ، ولذا كانت فيها أعم منها ومن الكراهة.
لكن الإنصاف أن الصحيحة الأُولى ظاهرة الورود في المحرمة ، لا يقصر ظهورها عن
ظهور النهي في الحرمة. فالمسألة محل إشكال وشبهة ، ولكن المنع أحوط بلا شبهة.
(
ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين ) إن شاء يتّقي بها الحر والبرد ، كما في الصحيح [1] ، وفي آخر : « لا
بأس إذا كانت طاهرة » [2].
(
وأن يبدّل ثياب إحرامه ) كما في الصحيحين [3] وغيرهما [4].
(
و ) لكن ( لا يطوف إلاّ فيهما
) كما في أحدهما ،
وظاهر الأمر فيه الوجوب ، قيل : وقد يوهمه عبارات الشيخ وجماعة [5] ، إلاّ أن ظاهر
المتأخرين الاتفاق على كون ذلك
( استحباباً ) قيل : للأصل ، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب [6]. وفيه لولا
الاتفاق نظر.
ولا خلاف أجده في
شيء من هذه الأحكام ، وبه صرّح في الأول