responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 228

( و ) عليه فلا ( يجوز ) له ( أن يلبس القباء ) إلاّ ( مع عدمهما ) أي ثوبي الإحرام ( مقلوباً ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعلى الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة [1] ، بل قيل : بالإجماع [2] ، والمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فيلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » [3].

والصحيح : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » [4].

والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلاّ قباء فلينكّسه ويجعل أعلاه أسفله وليلبسه » [5] ونحوه الحسن [6].

ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرّح جمع ، ومنهم الحلّي مبالغاً فيه [7].

خلافاً لظاهر إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة وغيرها [8] ، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره لباطنه ، وبه‌


[1] منهم : المجلسي في مرآة العقول 17 : 295 ، وصاحب الحدائق 15 : 91.

[2] المفاتيح 1 : 318.

[3] التهذيب 5 : 70 / 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.

[4] التهذيب 5 : 70 / 229 بتفاوت ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.

[5] مستطرفات السرائر : 33 / 34 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 8.

[6] الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.

[7] السرائر 1 : 543.

[8] النهاية : 218 ، المبسوط 1 : 320 ، المهذب 1 : 212 ، الوسيلة : 162 ؛ وانظر الإرشاد 1 : 316.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست