نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 228
( و ) عليه فلا
( يجوز ) له ( أن يلبس القباء ) إلاّ
( مع عدمهما ) أي ثوبي الإحرام
( مقلوباً ) بلا خلاف فيه في
الجملة ، وعلى الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة [1] ، بل قيل :
بالإجماع [2] ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : «
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فيلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في
يدي القباء » [3].
والصحيح : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » [4].
والصحيح المروي في
آخر السرائر عن جامع البزنطي : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلاّ قباء
فلينكّسه ويجعل أعلاه أسفله وليلبسه » [5] ونحوه الحسن [6].
ويستفاد من هذه
الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرّح جمع ، ومنهم الحلّي
مبالغاً فيه [7].
خلافاً لظاهر
إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة وغيرها [8] ، فالتخيير بينه
وبين قلب ظهره لباطنه ، وبه
[1] منهم :
المجلسي في مرآة العقول 17 : 295 ، وصاحب الحدائق 15 : 91.