responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 214

بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية بل المنتهى والمختلف الإجماع عليه [1] ؛ للصحاح المستفيضة الصريحة ، وغيرها من المعتبرة :

منها زيادةً على ما مرّ هنا قريباً ، وفي بحث امتياز القرآن عن الإفراد سابقاً [2] الصحيح : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية أو الإشعار أو التقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » [3] وبمعناه كثير.

ومنها الصحيح [4] وغيره [5] : هما بمنزلة التلبية.

خلافاً للمرتضى والحلّي [6] ، فاقتصرا على التلبية ؛ لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته ، إلاّ على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة ، كما هو أصلهما فيها.

وفيه : أنها محفوفة بالقرينة ، وهي عمل الأصحاب كافة ، بل المرتضى مخالفته غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال بعد نقل أدلته على وجوب التلبية : والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقاً ، فتوهّم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضاً [7].

انتهى.


[1] الخلاف 2 : 289 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المنتهى 2 : 676 ، المختلف : 265.

[2] في ص 2789.

[3] التهذيب 5 : 43 / 129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20.

[4] الفقيه 2 : 209 / 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.

[5] الكافي 4 : 297 / 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7.

[6] المرتضى في الانتصار : 102 ، الحلي في السرائر 1 : 532.

[7] المختلف : 265.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست