نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 214
بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية
بل المنتهى والمختلف الإجماع عليه [1] ؛ للصحاح المستفيضة الصريحة ، وغيرها من المعتبرة :
منها زيادةً على
ما مرّ هنا قريباً ، وفي بحث امتياز القرآن عن الإفراد سابقاً [2] الصحيح : « يوجب
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية أو الإشعار أو التقليد ، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة
فقد أحرم » [3] وبمعناه كثير.
خلافاً للمرتضى
والحلّي [6] ، فاقتصرا على التلبية ؛ لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما
سمعته ، إلاّ على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة ، كما هو أصلهما
فيها.
وفيه : أنها
محفوفة بالقرينة ، وهي عمل الأصحاب كافة ، بل المرتضى مخالفته غير معلومة ، كما
أشار إليه في المختلف ، فقال بعد نقل أدلته على وجوب التلبية : والظاهر أنه ذكرها
مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقاً ، فتوهّم ابن إدريس
أن ذلك في حق القارن أيضاً [7].