لأن الإحرام من
غير الميقات خلاف ما أمر به الشارع فلا يصح إلا فيما أذن فيه ، ولا إذن هنا ؛
لاختصاص النصوص الآذنة بمن عدا العامد.
وإطلاق بعض الصحاح
المتقدمة غير معلومة الانصراف إلى مفروض المسألة ، كما صرّح به في الذخيرة بالإضافة
إلى الجاهل [2] ، فما ظنّك بالعامد؟! مع أنه معارض بإطلاق جملة من
المعتبرة :
منها الصحيح : «
من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » [3].
ومنها المروي في
العيون عن مولانا الرضا 7 أنه كتب إلى المأمون في كتاب : « ولا يجوز الإحرام دون
الميقات ، قال الله سبحانه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[4].
فإنه إذا لم يجز
كان فاسداً ؛ لأنه عبادة منهي عنها. وإرجاعها إلى الأول بتقييد أو صرف ظاهر ليس
بأولى من العكس ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.
فظهر ضعف القول
بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقاً ، كما قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين [5] ، ويحتمله إطلاق
المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي [6] ، ويأتي فيه ما فيه سابقه.