responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 180

من المنتهى وغيره [1] عدم خلاف فيه بيننا.

لأن الإحرام من غير الميقات خلاف ما أمر به الشارع فلا يصح إلا فيما أذن فيه ، ولا إذن هنا ؛ لاختصاص النصوص الآذنة بمن عدا العامد.

وإطلاق بعض الصحاح المتقدمة غير معلومة الانصراف إلى مفروض المسألة ، كما صرّح به في الذخيرة بالإضافة إلى الجاهل [2] ، فما ظنّك بالعامد؟! مع أنه معارض بإطلاق جملة من المعتبرة :

منها الصحيح : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » [3].

ومنها المروي في العيون عن مولانا الرضا 7 أنه كتب إلى المأمون في كتاب : « ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال الله سبحانه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [4].

فإنه إذا لم يجز كان فاسداً ؛ لأنه عبادة منهي عنها. وإرجاعها إلى الأول بتقييد أو صرف ظاهر ليس بأولى من العكس ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.

فظهر ضعف القول بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقاً ، كما قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين [5] ، ويحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي [6] ، ويأتي فيه ما فيه سابقه.


[1] المنتهى 2 : 669 ؛ وانظر التذكرة 1 : 321.

[2] الذخيرة : 574.

[3] الكافي 4 : 322 / 4 ، التهذيب 5 : 52 / 157 ، الإستبصار 2 : 162 / 529 ، الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 3.

[4] عيون الأخبار 2 : 120 / 1 ، الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4.

[5] منهم صاحب المدارك 7 : 235 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 309 ، وانظر الحدائق 14 : 474.

[6] حكاه في كشف اللثام 1 : 309.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست