بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ، وهو الصبي
المأذون ؛ وذلك لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة من الشرع ، يجب الاقتصار فيها على النص
، وليس إلاّ من مرّ.
مضافاً إلى أنّ
الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي ، والهدي أو بدله ، ولم يجز له
التصرف بشيء من ذلك في المال ، إلاّ بإذن الولي ، أو لورود نصّ من الشرع بذلك
جليّ ، وليس ، كما مرّ.
ولعلّ هذا مراد
القوم مما مرّ من الدليل ، وإن قصرت عبارتهم عن التعبير ، وإلاّ فلو ورد النص
الجليّ بلزوم الكفارات عليه في ماله بإحرامه ولو من غير إذن الولي كيف يمكنهم
المنع عنه بمثل ذلك الدليل؟! وبالجملة : فالظاهر أنّ مقصودهم وجوب الاقتصار فيما
خالف الأصل على مورد الدليل ، وليس فيه كما عرفت تعميم.
(
و ) كذا يصح الإحرام ( بالصبي غير المميز
) بأن يجعله الولي
مُحرماً ويأتي بالمناسك عنه ، قيل : بلا خلاف [2] ؛ للصحاح [3].
قالوا : ( وكذا يصح ) الإحرام
( بالمجنون ) قيل : لأنّه ليس أخفض منه [4]. وهو قياس مع الفارق.
(
ولو حُجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض ) بل يجب عليهما مع الكمال وتحقق باقي الشروط الاستئناف ، بلا
خلاف ، بل في ظاهر المنتهى