responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 18

صرّح به بعض من تأخّر [1].

بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ، وهو الصبي المأذون ؛ وذلك لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة من الشرع ، يجب الاقتصار فيها على النص ، وليس إلاّ من مرّ.

مضافاً إلى أنّ الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي ، والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرف بشي‌ء من ذلك في المال ، إلاّ بإذن الولي ، أو لورود نصّ من الشرع بذلك جليّ ، وليس ، كما مرّ.

ولعلّ هذا مراد القوم مما مرّ من الدليل ، وإن قصرت عبارتهم عن التعبير ، وإلاّ فلو ورد النص الجليّ بلزوم الكفارات عليه في ماله بإحرامه ولو من غير إذن الولي كيف يمكنهم المنع عنه بمثل ذلك الدليل؟! وبالجملة : فالظاهر أنّ مقصودهم وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الدليل ، وليس فيه كما عرفت تعميم.

( و ) كذا يصح الإحرام ( بالصبي غير المميز ) بأن يجعله الولي مُحرماً ويأتي بالمناسك عنه ، قيل : بلا خلاف [2] ؛ للصحاح [3].

قالوا : ( وكذا يصح ) الإحرام ( بالمجنون ) قيل : لأنّه ليس أخفض منه [4]. وهو قياس مع الفارق.

( ولو حُجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض ) بل يجب عليهما مع الكمال وتحقق باقي الشروط الاستئناف ، بلا خلاف ، بل في ظاهر المنتهى‌


[1] المدارك 7 : 23.

[2] أشار إليه في الحدائق 14 : 64 ، وانظر المفاتيح 1 : 296.

[3] الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 17.

[4] قال به العلامة في المنتهى 2 : 649 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 296.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست