نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 173
أيضاً ، فإنه على
خلافه أظهر ، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها
عن الشيخ وغيره ، واستدلوا على جواز إحرامهم من فَخّ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين
، زعماً منهم ظهور التجريد في الإحرام [1].
والمسألة قوية
الإشكال ، وحيث إن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات ،
بل وأفضليته ، وأن التأخير إلى فَخّ إنما هو على سبيل الجواز ، كان الإحرام بهم من
الميقات أولى وأحوط.
( وأحكام المواقيت
تشتمل على مسائل ) ثلاث :
(
الاولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات ) بإجماعنا الظاهر ، المنقول في جملة من العبائر [2] ؛ للصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].
(
إلاّ لناذر ) له قبله فيصح
( بشرط أن يقع في أشهر الحج ) لو كان لحج أو لعمرة متمتع بها ، وإلاّ فيصح مطلقاً على الأقوى.
وفاقاً للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والديلمي والقاضي وابن حمزة [4] ، والمفيد كما
حكي [5] ، وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده ، أو مطلقاً على ما يستفاد من الذخيرة
وغيرها [6] ، وفي المسالك