responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 173

أيضاً ، فإنه على خلافه أظهر ، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها عن الشيخ وغيره ، واستدلوا على جواز إحرامهم من فَخّ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين ، زعماً منهم ظهور التجريد في الإحرام [1].

والمسألة قوية الإشكال ، وحيث إن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات ، بل وأفضليته ، وأن التأخير إلى فَخّ إنما هو على سبيل الجواز ، كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.

( وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل ) ثلاث :

( الاولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات ) بإجماعنا الظاهر ، المنقول في جملة من العبائر [2] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [3].

( إلاّ لناذر ) له قبله فيصح ( بشرط أن يقع في أشهر الحج ) لو كان لحج أو لعمرة متمتع بها ، وإلاّ فيصح مطلقاً على الأقوى.

وفاقاً للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والديلمي والقاضي وابن حمزة [4] ، والمفيد كما حكي [5] ، وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده ، أو مطلقاً على ما يستفاد من الذخيرة وغيرها [6] ، وفي المسالك‌


[1] المدارك 7 : 227 ، الذخيرة : 583 ، الحدائق 14 : 457.

[2] كالخلاف 2 : 286 ، والمنتهى 2 : 668 ، والمفاتيح 1 : 311.

[3] الوسائل 11 : 322 أبواب المواقيت ب 11.

[4] النهاية : 209 ، المبسوط 1 : 311 ، الخلاف 2 : 286 ، الاستبصار 2 : 164 ، التهذيب 5 : 53 ، الديلمي في المراسم : 108 ، القاضي في المهذّب 1 : 214 ، ابن حمزة في الوسيلة : 159.

[5] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 307.

[6] الذخيرة : 574 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 307.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست