نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 17
ونحوها الصحيح :
في الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة ، فيدرك الناس
وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال :
« نعم » [1].
وحيث قد ثبت هذه
الشروط ( و ) أعلم أنّها ( لا يجب على الصبي ) مطلقاً
( ولا على المجنون. )
(
ويصح الإحرام من الصبي المميّز ) بإذن الولي بإجماعنا ، كما عن ظاهر الخلاف [2] ، بل قيل [3] : بالإجماع
والصحاح [4] ، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة ، كما في المدارك والذخيرة [5] أنه لا خلاف فيه
بين العلماء. مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنّه قد أبطله [6].
وفي اشتراط إذن الولي وجهان ، أوجههما نعم ، كما عليه الأكثر كالفاضلين والشهيدين
ومن تأخّر عنهما [7] ، تبعاً للمحكي عن ظاهر المبسوط والخلاف [8].
لا لما ذكروه من
تضمّنه غرامة مال ، ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي ؛ فإنّه لا يخلو عن
نظر ، بل ورود المنع عليه ظاهر ، كما
[7] المحقق في
المعتبر 2 : 747 ، العلامة في التحرير 1 : 90 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 306 ،
الشهيد الثاني في الروضة 2 : 163 ؛ وانظر الذخيرة : 558 ، وكشف اللثام 1 : 276.