responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 17

ونحوها الصحيح : في الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » [1].

وحيث قد ثبت هذه الشروط ( و ) أعلم أنّها ( لا يجب على الصبي ) مطلقاً ( ولا على المجنون. )

( ويصح الإحرام من الصبي المميّز ) بإذن الولي بإجماعنا ، كما عن ظاهر الخلاف [2] ، بل قيل [3] : بالإجماع والصحاح [4] ، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة ، كما في المدارك والذخيرة [5] أنه لا خلاف فيه بين العلماء. مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنّه قد أبطله [6].

وفي اشتراط إذن الولي وجهان ، أوجههما نعم ، كما عليه الأكثر كالفاضلين والشهيدين ومن تأخّر عنهما [7] ، تبعاً للمحكي عن ظاهر المبسوط والخلاف [8].

لا لما ذكروه من تضمّنه غرامة مال ، ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي ؛ فإنّه لا يخلو عن نظر ، بل ورود المنع عليه ظاهر ، كما‌


[1] الكافي 4 : 275 / 6 ، الفقيه 2 : 264 / 1283 ، الوسائل 11 : 58 أبواب وجوب الحج ب 22 ح 2.

[2] الخلاف 2 : 378.

[3] المفاتيح 1 : 296.

[4] انظر الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 17.

[5] المنتهى 2 : 648 ، التذكرة 1 : 297 ، المدارك 7 : 23 ، الذخيرة : 558.

[6] حكاه عنه في بداية المجتهد 1 : 319.

[7] المحقق في المعتبر 2 : 747 ، العلامة في التحرير 1 : 90 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 306 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 163 ؛ وانظر الذخيرة : 558 ، وكشف اللثام 1 : 276.

[8] المبسوط 1 : 328 ، الخلاف 2 : 432.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست