وفي معناه الواجب
بنذر وشبهه غير طواف الحج ؛ للأصل ، والعموم ، السالمين عن المعارض.
(
لكن يجدّد ان التلبية عند كلّ طواف ) عقيب صلاته ( لئلاّ يحلاّ ) كما يستفاد من الصحيح : إني أُريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟
قال : « إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجَعرانة [2] فأحرم منها بالحج
» فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أُقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت؟
قال : « تقيم
عشراً لا تأتي الكعبة ، إنّ عشراً لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت
مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » [ فقلت له :] أليس كل من طاف وسعى فقد
أحلّ؟ فقال : « إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين
فاعقد بالتلبية » [3].
ونحوه آخر : عن
المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ويجدّد التلبية
بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [4] والظاهر ما ذكره
الشيخ من الطواف مندوباً بعد طواف الفريضة مقدّماً على الوقوف [5].
[1] قال به في كشف
اللثام 1 : 282 ، وهو في الإيضاح 1 : 262.
[2] الجَعرانة :
هي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف على سبعة
أميال من مكة. مجمع البحرين 3 : 247.
[3] الكافي 4 :
300 / 5 ، التهذيب 5 : 45 / 137 ، الوسائل 11 : 285 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 1.
بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر.