responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 133

بل قيل : اتفاقاً كما في الإيضاح [1].

وفي معناه الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج ؛ للأصل ، والعموم ، السالمين عن المعارض.

( لكن يجدّد ان التلبية عند كلّ طواف ) عقيب صلاته ( لئلاّ يحلاّ ) كما يستفاد من الصحيح : إني أُريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال : « إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجَعرانة [2] فأحرم منها بالحج » فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أُقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت؟

قال : « تقيم عشراً لا تأتي الكعبة ، إنّ عشراً لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » [ فقلت له :] أليس كل من طاف وسعى فقد أحلّ؟ فقال : « إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » [3].

ونحوه آخر : عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [4] والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوباً بعد طواف الفريضة مقدّماً على الوقوف [5].


[1] قال به في كشف اللثام 1 : 282 ، وهو في الإيضاح 1 : 262.

[2] الجَعرانة : هي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. مجمع البحرين 3 : 247.

[3] الكافي 4 : 300 / 5 ، التهذيب 5 : 45 / 137 ، الوسائل 11 : 285 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 1. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر.

[4] الكافي 4 : 298 / 1 ، التهذيب 5 : 44 / 131 ، الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 16 ح 2.

[5] التهذيب 5 : 44.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست