نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 130
قبل الحج ، ثم
يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعاً ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج ،
فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة. وبُعده ظاهر.
والأظهر في معناه
أن القِران لا يكون إلاّ بالسياق ، أو أنه 7 نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال : إنه لا يصلح ، وأن
قوله « إلاّ أن يسوق » استثناء من مقدّر ، كأنه قال : ليس القران إلاّ أن يسوق ،
فإن لم يسق فليجعلها متعة ، فإنها أفضل من الإفراد ، ويدلُّ عليه قوله 7 أول الخبر متصلاً
بما ذكر : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه
إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين
الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ». ولعلّ قوله 6 « بين الصفا والمروة » متعلق بالنسك ، أي إنما نسك القارن
أي سعيه بين الصفا والمروة ، أو سعيه وطوافه ؛ لأن الكعبة محاذية لما بينهما ،
كنسك المفرد بينهما ، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعى واحد ، كلّ ذلك بعد الحج أي
الوقوفين ، أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ، ثم صرّح 7 بأنه لا قران بلا
سياق ، أو بأن القران بين النسكين غير صالح [1]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. وإنما نقلناه بطوله لتكفّله
لتحقيق البحث كما هو ، وجودة محصوله.
واعلم أن إحرام
القارن ينعقد بالتلبية والإشعار والتقليد على الأظهر الأشهر كما سيذكر.
(
و ) ذكر جماعة من
الأصحاب من غير خلاف [2] ، وربما قيل [3]