responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 130

قبل الحج ، ثم يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعاً ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج ، فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة. وبُعده ظاهر.

والأظهر في معناه أن القِران لا يكون إلاّ بالسياق ، أو أنه 7 نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال : إنه لا يصلح ، وأن قوله « إلاّ أن يسوق » استثناء من مقدّر ، كأنه قال : ليس القران إلاّ أن يسوق ، فإن لم يسق فليجعلها متعة ، فإنها أفضل من الإفراد ، ويدلُّ عليه قوله 7 أول الخبر متصلاً بما ذكر : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ». ولعلّ قوله 6 « بين الصفا والمروة » متعلق بالنسك ، أي إنما نسك القارن أي سعيه بين الصفا والمروة ، أو سعيه وطوافه ؛ لأن الكعبة محاذية لما بينهما ، كنسك المفرد بينهما ، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعى واحد ، كلّ ذلك بعد الحج أي الوقوفين ، أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ، ثم صرّح 7 بأنه لا قران بلا سياق ، أو بأن القران بين النسكين غير صالح [1]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. وإنما نقلناه بطوله لتكفّله لتحقيق البحث كما هو ، وجودة محصوله.

واعلم أن إحرام القارن ينعقد بالتلبية والإشعار والتقليد على الأظهر الأشهر كما سيذكر.

( و ) ذكر جماعة من الأصحاب من غير خلاف [2] ، وربما قيل [3]


[1] كشف اللثام 1 : 277.

[2] انظر المفاتيح 1 : 313.

[3] المدارك 7 : 195 ، الذخيرة : 579.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست