responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 121

( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختياراً ففي جوازه قولان ) للشيخ ، أحدهما الجواز ، كما عنه في المبسوط والخلاف [1] ، وحكي عن الجامع أيضاً [2] ؛ لوجوه ضعيفة ، أجودها الصحيح : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله 6 ، له أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ إليّ » [3].

وليس نصاً في حجة الإسلام ، فيحتمل الحمل على التطوع ، سيّما مع بُعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها عادةً ، مع أن له تتمة ربما تشعر بوروده في التطوع دون الفرض ، كما أشار إليه بعض [4].

نعم ، ربما كان في قوله : « الإهلال بالحج أحبّ إليّ » إشعار بإرادة الفرض ، بناءً على أفضلية التمتع في التطوع مطلقاً إجماعاً.

ولعلّه لذا أفتى بمضمونه جماعة ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط [5] ، والفاضل في التحرير والمنتهى [6] ، وعنه وعن الماتن في المعتبر والتذكرة [7] أيضاً ، لكن خصّوه بمورده وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت ، وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقاً ، كما هو المدّعى ، هذا.


[1] المبسوط 1 : 306 ، الخلاف 2 : 272.

[2] الجامع للشرائع : 179.

[3] التهذيب 5 : 33 / 100 ، الإستبصار 2 : 158 / 518 ، الوسائل 11 : 262 أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1.

[4] الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 440.

[5] التهذيب 5 : 30 و31 ، الاستبصار 2 : 159 ، النهاية : 206 ، المبسوط 1 : 308.

[6] التحرير 2 : 93 ، المنتهى 2 : 664.

[7] المعتبر 2 : 798 ، التذكرة 1 : 319.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست