نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 121
( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختياراً ففي جوازه
قولان ) للشيخ ، أحدهما
الجواز ، كما عنه في المبسوط والخلاف [1] ، وحكي عن الجامع أيضاً [2] ؛ لوجوه ضعيفة ،
أجودها الصحيح : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمرّ ببعض
المواقيت التي وقّت رسول الله 6 ، له أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ،
والإهلال بالحج أحبّ إليّ » [3].
وليس نصاً في حجة
الإسلام ، فيحتمل الحمل على التطوع ، سيّما مع بُعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج
من مكة ويرجع إليها عادةً ، مع أن له تتمة ربما تشعر بوروده في التطوع دون الفرض ،
كما أشار إليه بعض [4].
نعم ، ربما كان في
قوله : « الإهلال بالحج أحبّ إليّ » إشعار بإرادة الفرض ، بناءً على أفضلية التمتع
في التطوع مطلقاً إجماعاً.
ولعلّه لذا أفتى
بمضمونه جماعة ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط [5] ، والفاضل في
التحرير والمنتهى [6] ، وعنه وعن الماتن في المعتبر والتذكرة [7] أيضاً ، لكن
خصّوه بمورده وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت
، وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقاً ، كما هو المدّعى ، هذا.