responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 114

ولعلّه الأقوى ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وخصوص النصوص ، منها : « لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين » [1].

والنصوص المحدّدة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ ، كما صرّح به بعض المحدّثين من المتأخرين [2].

وظنّي أن هذا أولى من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب [3] وإن تلقّاه جملة من المتأخرين بالقبول [4] ، لتضمنه بعض القيود التي لا يفهم منها طرّاً.

ويُحكى عن الخال العلاّمة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل أكثرها على الاتقاء ، وذلك لأن في التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات مظنة الاطّلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره الجمهور ، حتى إن التقية إذا رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين [5]. انتهى. وهو جيّد.

ثم على المختار هل العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة ، كما عن ظاهر الحلّي ومحتمل الحلبي [6] ، أو اختياريها ، كما عن الغنية والمختلف‌


[1] الكافي 4 : 444 / 4 ، التهذيب 5 : 171 / 568 ، الإستبصار 2 : 247 / 863 ، الوسائل 11 : 292 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5.

[2] انظر الحدائق 14 : 339.

[3] التهذيب 5 : 170.

[4] المدارك 7 : 178 ، مفاتيح الشرائع 1 : 308 ، منتقى الجمان 3 : 338.

[5] لم نعثر عليه.

[6] الحلي في السرائر 1 : 582 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 194.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست