نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 114
ولعلّه الأقوى ؛
للأصل ، وصدق الامتثال ، وخصوص النصوص ، منها : « لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة
التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين » [1].
والنصوص المحدّدة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج
إلى عرفات يومئذ ، كما صرّح به بعض المحدّثين من المتأخرين [2].
وظنّي أن هذا أولى
من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب [3] وإن تلقّاه جملة من المتأخرين بالقبول [4] ، لتضمنه بعض
القيود التي لا يفهم منها طرّاً.
ويُحكى عن الخال
العلاّمة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل أكثرها على الاتقاء ، وذلك لأن في
التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات مظنة الاطّلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره
الجمهور ، حتى إن التقية إذا رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين [5]. انتهى. وهو
جيّد.
ثم على المختار هل
العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة ، كما عن ظاهر الحلّي ومحتمل الحلبي [6] ، أو اختياريها ،
كما عن الغنية والمختلف