responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 101

( المقدمة الثالثة : )

( في ) بيان ( أنواع الحج )

و ( هي ثلاثة ) بإجماع العلماء ، كما في كلام جماعة [1] ، والنصوص المستفيضة [2] ( تمتّع وقران وإفراد )

( فالتمتع ) وهو أفضلها بالنص والإجماع ، والصحاح به مستفيضة [3] ، ( وهو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه ، ناوياً بها التمتع ، ثم ينشئ إحراماً بالحج من مكة ) وترتبط به ، وتجزي عن العمرة المفروضة كما في النصوص [4] ، وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وما سواها تسمّى بالعمرة المفردة ؛ لأفرادها عنه.

وأصل التمتع : التلذذ ، وسمّي هذا النوع به لما يتخلّل بين عمرته وحجه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشي‌ء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.

( وهذا فرض مَن ليس ) مِن ( حاضري مكة ) بل كان نائياً عنها ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر كما نقل [5] ؛ وأخبارنا المستفيضة القريبة من التواتر.


[1] المدارك 7 : 55 ، المفاتيح 1 : 304 ، مرآة العقول 17 : 187 ، كشف اللثام 1 : 276.

[2] الوسائل 11 : 211 أبواب أقسام الحج ب 1.

[3] الوسائل 11 : 246 أبواب أقسام الحج ب 4.

[4] الوسائل 14 : 305 أبواب العمرة ب 5.

[5] الانتصار : 93 ، الخلاف 2 : 272 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، المنتهى 2 : 659 ، التذكرة 1 : 317 ، المعتبر 2 : 783.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست