نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 10
( و ) إنّما
( يجب بأصل الشرع ) أي من غير جهة المكلّف
( مرة ) واحدة في مدة
العمر ؛ للأصل ، والنصوص المستفيضة من طرق العامة والخاصة [1].
ولا خلاف فيه أجده
، إلاّ من الصدوق في العلل [2] ، فأوجبه على المستطيع في كلّ عام ، كما في المستفيضة
المتضمنة للصحيح وغيرها [3].
لكنها كقوله شاذة
، مخالفة لإجماع المسلمين كافّة ، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين والفاضلان في
المعتبر والمنتهى [4] ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على الاستحباب ، أو على أن
المراد بكلّ عام يعني على البدل ، كما ذكرهما الشيخ والفاضل في التذكرة [5].
وزاد جماعة ،
فاحتملوا حملها على إرادة الوجوب كفايةً [6] ، بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت الله تعالى عن طائف أبداً ،
كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، المتضمنة للصحيحة وغيرها [7].
وخير المحامل
أوسطها ؛ لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن الله تعالى فرض
الحج على أهل الجِدَة في كلّ عام ، وأن
[1] الوسائل 11 :
19 أبواب وجوب الحج ب 3 ؛ وانظر مسند أحمد 1 : 352 ، وسنن ابن ماجة 2 : 963 / 2886
، وسنن أبي داود 2 : 139 / 1721.