responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 10

( و ) إنّما ( يجب بأصل الشرع ) أي من غير جهة المكلّف ( مرة ) واحدة في مدة العمر ؛ للأصل ، والنصوص المستفيضة من طرق العامة والخاصة [1].

ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ من الصدوق في العلل [2] ، فأوجبه على المستطيع في كلّ عام ، كما في المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيرها [3].

لكنها كقوله شاذة ، مخالفة لإجماع المسلمين كافّة ، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين والفاضلان في المعتبر والمنتهى [4] ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على الاستحباب ، أو على أن المراد بكلّ عام يعني على البدل ، كما ذكرهما الشيخ والفاضل في التذكرة [5].

وزاد جماعة ، فاحتملوا حملها على إرادة الوجوب كفايةً [6] ، بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت الله تعالى عن طائف أبداً ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، المتضمنة للصحيحة وغيرها [7].

وخير المحامل أوسطها ؛ لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن الله تعالى فرض الحج على أهل الجِدَة في كلّ عام ، وأن‌


[1] الوسائل 11 : 19 أبواب وجوب الحج ب 3 ؛ وانظر مسند أحمد 1 : 352 ، وسنن ابن ماجة 2 : 963 / 2886 ، وسنن أبي داود 2 : 139 / 1721.

[2] علل الشرائع : 405.

[3] الوسائل 11 : 16 أبواب وجوب الحج ب 2.

[4] التهذيب 5 : 16 ، الاستبصار 2 : 148 ، المحقق في المعتبر 2 : 747 ، العلامة في المنتهى 2 : 643.

[5] التذكرة 1 : 296.

[6] منهم : السبزواري في الذخيرة : 549 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 275.

[7] الوسائل 11 : 20 أبواب وجوب الحج ب 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست