نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 93
بنصف العُشر ونصف
بالعُشر » فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين
سَيْحاً ، قال : « كم تُسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أو
أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » [1].
واعتبار التساوي
بالمدة والعدد ظاهر ، وأمّا بالنفع والنموّ فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.
وإن اشتبه الحال
وأشكل الأغلب ففي وجوب الأقلّ للأصل ، أو العُشر للاحتياط ، أو الإلحاق بالتساوي
لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل ، أوجه ، أحوطها الوسط إن لم يكن أجود.
(
و ) إنّما تجب ( الزكاة بعد ) إخراج
( المئونة ) وحصّة السلطان ،
بلا خلاف في الثاني أجده ، بل بالإجماع عليه صرّح في الخلاف والمعتبر والمنتهى [2] ، وعزاه فيهما
إلى أكثر الجمهور أيضاً ، وللنصوص.
منها الصحيح : «
كل أرضٍ دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها ، فعليك فيما أخرج الله تعالى منها الذي
قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشر ، إنّما عليك العُشر فيما
حصل في يدك بعد مقاسمته لك » [3].
والصحيح : ذكرت
لأبي الحسن الرضا 7 الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : « ما أُخذ بالسيف
فذاك إلى الإمام يقبّله الذي يرى ، وقد قبّل