responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 93

بنصف العُشر ونصف بالعُشر » فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سَيْحاً ، قال : « كم تُسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » [1].

واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر ، وأمّا بالنفع والنموّ فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.

وإن اشتبه الحال وأشكل الأغلب ففي وجوب الأقلّ للأصل ، أو العُشر للاحتياط ، أو الإلحاق بالتساوي لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل ، أوجه ، أحوطها الوسط إن لم يكن أجود.

( و ) إنّما تجب ( الزكاة بعد ) إخراج ( المئونة ) وحصّة السلطان ، بلا خلاف في الثاني أجده ، بل بالإجماع عليه صرّح في الخلاف والمعتبر والمنتهى [2] ، وعزاه فيهما إلى أكثر الجمهور أيضاً ، وللنصوص.

منها الصحيح : « كل أرضٍ دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها ، فعليك فيما أخرج الله تعالى منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشر ، إنّما عليك العُشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك » [3].

والصحيح : ذكرت لأبي الحسن الرضا 7 الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : « ما أُخذ بالسيف فذاك إلى الإمام يقبّله الذي يرى ، وقد قبّل‌


[1] الكافي 3 : 514 / 6 ، التهذيب 4 : 16 / 41 ، الإستبصار 2 : 15 / 44 ، الوسائل 9 : 187 أبواب زكاة الغلاّت ب 6 ح 1.

[2] الخلاف 2 : 67 ، المعتبر 2 : 541 ، المنتهى 1 : 500.

[3] الكافي 3 : 513 / 4 ، التهذيب 4 : 36 / 93 ، الإستبصار 2 : 25 / 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست