نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 80
ضعيفا السند ،
فيتعيّن المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً [1].
وفيه نظر ، فإنّ
صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدالّ على سقوط
الزكاة بالفرار ، كما مضى [2] ، وبه أفتى هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا ، وصرّح
ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب [3].
أقول
: وعلى هذا فلا
يتوجّه كلامه هنا.
( القول في زكاة الغلاّت )
اعلم : انّه ( لا تجب الزكاة في
شيء من الغلاّت الأربع حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً )
بإجماعنا الظاهر ،
المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالناصرية والخلاف والغنية والمنتهى [4] ، بل فيه في أصل
اشتراط النصاب : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا
الزكاة في قليل الغلاّت وكثيرها ، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ،
والصحاح وغيرها [5] بالجميع مستفيضة من طرقنا.