responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 78

كالصحيح [1].

وبإطلاقها عمل الشيخان في المقنعة والنهاية وجماعة كالفاضلين وغيرهما [2] ، حتى ادّعى عليه جماعة الشهرة [3] ، فإن تمّ شهرة جابرة ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، لمعارضته بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه [4].

والتعارض بينهما وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ بالآخر ، إلاّ أنّ الأخير لكثرته واعتضاده بالشهرة القطعية بل الإجماع من أصله أرجح ، ولا كذلك الأوّل على ما ذكرناه من الفرض. وعليه فينبغي إرجاعه إليه بتقييد نفي الزكاة في صورة الغيبة التي هي محلّ النزاع والمشاجرة بصورة عدم التمكن من التصرف خاصّة ، كما عن الحلّي في السرائر وربما يحكي عن جماعة [5].

ولكن المسألة بعد محلّ إشكال ، والاحتياط مطلوب على كلّ حال.

وعلى كلّ حال لا تجب الزكاة على العيال لو تركوه بحاله حولاً ، لعدم الملك ، فإنّ النفقة إنّما تجب يوماً فيوماً.

( ولا يجبر جنس ) مما تجب فيه الزكاة ( بالجنس الآخر ) منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب والأثمان ، وفيهما أيضاً بإجماعنا ، صرّح‌


[1] الكافي 3 : 544 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2.

[2] المقنعة : 258 ، النهاية : 178 ، الشرائع 1 : 152 ، المعتبر 2 : 530 ، المنتهى 1 : 478 ، نهاية الإحكام 2 : 306 ؛ وانظر الدروس 1 : 230 ، والمسالك 1 : 55.

[3] كما نقلها عن تخليص التلخيص في مفتاح الكرامة 3 : 25 ، وادّعاها صاحب الحدائق 12 : 95.

[4] الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5.

[5] السرائر 1 : 447 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 26 عن كشف الالتباس.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست