وبإطلاقها عمل الشيخان
في المقنعة والنهاية وجماعة كالفاضلين وغيرهما [2] ، حتى ادّعى عليه جماعة الشهرة [3] ، فإن تمّ شهرة
جابرة ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، لمعارضته بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكن
من التصرف وعدمه مع عدمه [4].
والتعارض بينهما
وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ بالآخر ، إلاّ أنّ الأخير
لكثرته واعتضاده بالشهرة القطعية بل الإجماع من أصله أرجح ، ولا كذلك الأوّل على
ما ذكرناه من الفرض. وعليه فينبغي إرجاعه إليه بتقييد نفي الزكاة في صورة الغيبة
التي هي محلّ النزاع والمشاجرة بصورة عدم التمكن من التصرف خاصّة ، كما عن الحلّي
في السرائر وربما يحكي عن جماعة [5].
ولكن المسألة بعد
محلّ إشكال ، والاحتياط مطلوب على كلّ حال.
وعلى كلّ حال لا
تجب الزكاة على العيال لو تركوه بحاله حولاً ، لعدم الملك ، فإنّ النفقة إنّما تجب
يوماً فيوماً.
(
ولا يجبر جنس ) مما تجب فيه الزكاة
( بالجنس الآخر ) منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب والأثمان ، وفيهما أيضاً بإجماعنا ، صرّح
[1] الكافي 3 :
544 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2.