نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 58
مع أنّا لم نقف
على مصرّح الإجزاء مطلقاً عدا الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : الفتوى على
الإجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً ، لكونه أكبر منها سنّاً [1].
وفيه : أن
الأكبرية سنّاً لا دليل على اعتبارها ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعية أو ما يقوم
مقامها في الشريعة ، وهو هنا ابن اللبون مع فقدها خاصّة ، أو مع وجودها أيضاً إن
ساوى قيمته قيمتها ، أو زادت عليها وجوّزنا إخراج القيمة مطلقاً والأوّل خارج عن
مفروضنا ، والثاني أخصّ من المدّعى [2].
ولو عدمهما معاً
تخيّر في شراء أيّهما شاء ، كما عليه الشيخ في الخلاف والفاضلان [3] ، معربين عن كونه
موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة العمياء.
خلافاً لبعضهم [4] ، فعيّن شراء بنت
مخاض ، وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا [5].
ولا ريب أن شراءها
أحوط وأولى ، وإن كان التخيير أظهر وأولى فتوًى ، لما مضى ، ولأنّه بشراء ابن
اللبون يكون له واجداً فيكون عنها مجزياً.
(
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب ) مطلقاً
( من النعم الثلاثة ) كان ( أو
غيرها ) من النقدين
والغلاّت ( من غير
الجنس بالقيمة