responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 58

مع أنّا لم نقف على مصرّح الإجزاء مطلقاً عدا الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال : الفتوى على الإجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً ، لكونه أكبر منها سنّاً [1].

وفيه : أن الأكبرية سنّاً لا دليل على اعتبارها ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعية أو ما يقوم مقامها في الشريعة ، وهو هنا ابن اللبون مع فقدها خاصّة ، أو مع وجودها أيضاً إن ساوى قيمته قيمتها ، أو زادت عليها وجوّزنا إخراج القيمة مطلقاً والأوّل خارج عن مفروضنا ، والثاني أخصّ من المدّعى [2].

ولو عدمهما معاً تخيّر في شراء أيّهما شاء ، كما عليه الشيخ في الخلاف والفاضلان [3] ، معربين عن كونه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة العمياء.

خلافاً لبعضهم [4] ، فعيّن شراء بنت مخاض ، وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا [5].

ولا ريب أن شراءها أحوط وأولى ، وإن كان التخيير أظهر وأولى فتوًى ، لما مضى ، ولأنّه بشراء ابن اللبون يكون له واجداً فيكون عنها مجزياً.

( ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب ) مطلقاً ( من النعم الثلاثة ) كان ( أو غيرها ) من النقدين والغلاّت ( من غير الجنس بالقيمة


[1] التنقيح الرائع 1 : 306.

[2] لأنّ المدّعى جواز إخراج ابن اللبون الذكر عن الفريضة مطلقاً ولو كان قيمته أدون من قيمتها ومنعنا عن إخراج القيمة في الأنعام. منه ;.

[3] الخلاف 2 : 11 ، الفاضلان في الشرائع 1 : 146 ، والمنتهى 1 : 484.

[4] المغني لابن قدامة 2 : 442 ، بداية المجتهد 1 : 261.

[5] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 53.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست