نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 542
وفي التنقيح :
أطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهاراً [1]. وفي التذكرة : والظاهر أنّ مرادهم رمضان [2].
واستقرب الشهيد في
الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأنّ في النهار صوماً واعتكافاً [3].
وهو ضعيف ؛ لأنّ
مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.
نعم ، في الغنية
والخلاف الإجماع على هذا الإطلاق [4] ؛ فهو الحجّة المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب.
مضافاً إلى ما في
المقنع من وجود رواية بذلك ، وعن الإسكافي : أنّه بذلك جاءت الروايات [5] ، لكن يحتمل أن
يكون مرادهما منها نحو الرواية السابقة ، ويقرّبه ما في الفقيه ، حيث إنّه بعد
ذكره نحو ما في المقنع أشار إلى الرواية ، وقال : روى ذلك ، ثم ساق الرواية
السابقة [6].
(
ولو كان ) الإفساد المدلول
عليه بالسياق ( بغير
الجماع ، ممّا يوجب الكفّارة في شهر رمضان ) كالأكل والشرب ونحوهما ( فإن وجب ) الاعتكاف
( بالنذر المعيّن ) أو كان صومه قضاءً عن رمضان والإفساد بعد الزوال ( لزمت الكفّارة ) للسبب الموجب لها اتّفاقاً.
(
وإن لم يكن معيّناً ، أو كان تبرّعاً ) ولم يكن الصوم فيهما قضاءً عن رمضان ، أو كان الإفساد قبل
الزوال ( فقد
أطلق الشيخان ) والسيّدان