responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 54

وهل يجوز أخذها مع رضا المالك بدفعها كما عليه الفاضلان [1] ، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني [2]؟ قولان ، مبنيّان على الاختلاف في تعليل المنع بما مرّ ، فمن علله بالأوّل قال بالأوّل ، ومن علله بالثاني قال بالثاني. ولا ريب أنّ هذا أحوط ، سيّما مع تأيّده بظاهر إطلاق النصّ ، لكن ربما يستفاد من المنتهى عدم الخلاف في الأوّل [3].

هذا إذا لم تكن المأخوذة منها جُمَع رُبّى ، وإلاّ فلم يكلّف غيرها قولاً واحداً.

( ولا المريضة ) كيف كان ( ولا الهرمة ) المُسّنة عرفاً ( ولا ذات العوار ) مثلّثة العين ، مطلق العيب ، إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [4] ؛ وللصحيح [5] وغيره [6] الواردين في الأخيرين ، ويلحق بهما الأوّل ، لعدم قائل بالفرق.

وفيهما : « إلاّ أن يشاء المصدّق » ولم أَرَ مفتياً بهذا الاستثناء صريحاً.

هذا إذا وُجد في النصاب صحيحٌ في النصاب صحيحٌ مثلاً ، فلو كان كلّه مريضاً لم يكلّف شراء صحيحة إجماعاً ، كما يأتي إن شاء الله تعالى [7].

( ولا تعدّ ) في النصاب ( الأكولة ) بفتح الهمزة ، وهي المعدّة‌


[1] المعتبر 2 : 514 ، التذكرة 1 : 215.

[2] الروضة 2 : 27.

[3] المنتهى 1 : 485.

[4] كالمدارك 5 : 104 ، والحدائق 12 : 65 ، والذخيرة : 437.

[5] التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2.

[6] التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل 9 : 125 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 3.

[7] في ص 2317.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست