نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 54
وهل يجوز أخذها مع
رضا المالك بدفعها كما عليه الفاضلان [1] ، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني [2]؟ قولان ، مبنيّان
على الاختلاف في تعليل المنع بما مرّ ، فمن علله بالأوّل قال بالأوّل ، ومن علله
بالثاني قال بالثاني. ولا ريب أنّ هذا أحوط ، سيّما مع تأيّده بظاهر إطلاق النصّ ،
لكن ربما يستفاد من المنتهى عدم الخلاف في الأوّل [3].
هذا إذا لم تكن
المأخوذة منها جُمَع رُبّى ، وإلاّ فلم يكلّف غيرها قولاً واحداً.
(
ولا المريضة ) كيف كان ( ولا
الهرمة ) المُسّنة عرفاً ( ولا ذات العوار ) مثلّثة العين ، مطلق العيب ، إجماعاً على الظاهر المصرّح به
في جملة من العبائر مستفيضاً [4] ؛ وللصحيح [5] وغيره [6] الواردين في الأخيرين ، ويلحق بهما الأوّل ، لعدم قائل
بالفرق.
وفيهما : « إلاّ
أن يشاء المصدّق » ولم أَرَ مفتياً بهذا الاستثناء صريحاً.
هذا إذا وُجد في
النصاب صحيحٌ في النصاب صحيحٌ مثلاً ، فلو كان كلّه مريضاً لم يكلّف شراء صحيحة
إجماعاً ، كما يأتي إن شاء الله تعالى [7].
(
ولا تعدّ ) في النصاب ( الأكولة ) بفتح الهمزة ، وهي المعدّة