نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 538
وفي الانتصار
الإجماع على حرمة الأولَين ، بل كلّ تجارة ، بل فساد الاعتكاف بها [1] ، وتقرب منه في
دعوى الإجماع على تحريمهما عبارتا المدارك والذخيرة [2].
فإن تمّ إجماع
السيّد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه وإلاّ فالمتّجه عدم الفساد بهما ،
بل ولا بشيء ممّا عدا الجماع ، للأصل ، وتعلّق النهي بالخارج ، وبه أفتى جماعة [3].