responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 538

وفي الانتصار الإجماع على حرمة الأولَين ، بل كلّ تجارة ، بل فساد الاعتكاف بها [1] ، وتقرب منه في دعوى الإجماع على تحريمهما عبارتا المدارك والذخيرة [2].

فإن تمّ إجماع السيّد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه وإلاّ فالمتّجه عدم الفساد بهما ، بل ولا بشي‌ء ممّا عدا الجماع ، للأصل ، وتعلّق النهي بالخارج ، وبه أفتى جماعة [3].

خلافاً لآخرين ، فأفسدوه بهما [4] ، وهو أحوط.

( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم )

القائل به : الشيخ في الجمل [5] ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة [6].

( ولم يثبت ) ذلك من حجة ولا أمارة.

نعم ، في التنقيح [7] : جعله في المبسوط رواية ، قال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه ، وكذا المخيط وتغطية الرأس [8].


[1] الانتصار : 74.

[2] المدارك 6 : 344 ، الذخيرة : 542.

[3] نقله العلامة في المختلف : 255 عن المبسوط ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 392.

[4] كالحلي في السرائر 1 : 426.

[5] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 222.

[6] حكاه عنهما في المختلف : 253 ، وهو في المهذب 1 : 204 ، والوسيلة : 154.

[7] التنقيح 1 : 406.

[8] المبسوط 1 : 293.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست