ولا فرق في جواز
الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الأول عند الأصحاب وقت النذر وأخويه ،
لا وقت الشروع.
بخلاف المندوب ،
فإنّه عنده ، كما هو ظاهر النصوص. وإنّما خُصّت به دون المنذور مع إطلاقها لهما
بناءً على أنّ إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر فيه
الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه ، ووجوبه في المطلق بمجرّد الشروع فيه عندهم
، كما مرّ [2].
وأمّا جواز هذا
الشرط حين النذر فلعلّه لا خلاف فيه في الجملة ، بل يفهم من التنقيح دعوى الإجماع
عليه [3] ، كما يأتي.
وينبغي تقييده هنا
بالعارض لا اقتراحاً ، لمنافاته لمقتضى النذر ، صرّح بذلك المحقّق الثاني [4] وغيره [5].
وفائدة الشرط : ما
أشار إليه بقوله : (
فإن شرط جاز له الرجوع ) مطلقاً ، حتى في الواجب ، ولو بدخول الثالث في المندوب على المشهور.
خلافاً للمبسوط ،
فخصّه فيه [6] باليومين ومنعه في الثالث [7]. وهو ضعيف.