responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 533

للعذر وغيره [1].

وهو ضعيف جدّاً ؛ لما مضى.

ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الأول عند الأصحاب وقت النذر وأخويه ، لا وقت الشروع.

بخلاف المندوب ، فإنّه عنده ، كما هو ظاهر النصوص. وإنّما خُصّت به دون المنذور مع إطلاقها لهما بناءً على أنّ إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر فيه الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه ، ووجوبه في المطلق بمجرّد الشروع فيه عندهم ، كما مرّ [2].

وأمّا جواز هذا الشرط حين النذر فلعلّه لا خلاف فيه في الجملة ، بل يفهم من التنقيح دعوى الإجماع عليه [3] ، كما يأتي.

وينبغي تقييده هنا بالعارض لا اقتراحاً ، لمنافاته لمقتضى النذر ، صرّح بذلك المحقّق الثاني [4] وغيره [5].

وفائدة الشرط : ما أشار إليه بقوله : ( فإن شرط جاز له الرجوع ) مطلقاً ، حتى في الواجب ، ولو بدخول الثالث في المندوب على المشهور.

خلافاً للمبسوط ، فخصّه فيه [6] باليومين ومنعه في الثالث [7]. وهو ضعيف.


[1] المدارك 6 : 342.

[2] في ص : 2678.

[3] التنقيح الرائع 1 : 406.

[4] جامع المقاصد 3 : 95.

[5] كصاحب الحدائق 13 : 485.

[6] أي الرجوع في المندوب.

[7] المبسوط 1 : 289.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست