نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 523
ومشروب ، وفعل
الأول في غيره [1] لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجة من بول أو غائط ، واغتسال
واجب لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ،
ولا يتقدّر معها [2] بقدر إلاّ زوالها.
نعم ، لو خرج عن
كونه معتكفاً بطل مطلقاً ، وكذا لو خرج مكرهاً أو ناسياً فطال ، وإلاّ رجع حيث ذكر
، فإن أخّر بطل.
خلافاً للمحكي عن
المعتبر في المكره ، فيبطل بقول مطلق ؛ لمنافاته لماهيّة الاعتكاف [4].
وفيه على إطلاقه
نظر ، والأصل يقتضي الصحّة ، والنهي الموجب للفساد غير متوجّه في هذه الصورة ،
ولذا قال كالأكثر بعدم البطلان في الناسي [5] ، وسؤال الفرق متوجّه.
(
أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن ) للصحيحين المتقدّمين ، وليس فيهما التقييد المؤمن.
(
أو عيادة مريض ) لفحواهما ، مع التصريح به في أحدهما ، وهو مطلق كالأول ، فالتفصيل [6] غير ظاهر الوجه.
وعلى جواز الأمرين
بقول مطلق الإجماع في الانتصار والغنية والتذكرة [7].