responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 523

ومشروب ، وفعل الأول في غيره [1] لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجة من بول أو غائط ، واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها [2] بقدر إلاّ زوالها.

نعم ، لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً ، وكذا لو خرج مكرهاً أو ناسياً فطال ، وإلاّ رجع حيث ذكر ، فإن أخّر بطل.

كلّ ذلك على الأظهر ، وفاقاً لجمع [3].

خلافاً للمحكي عن المعتبر في المكره ، فيبطل بقول مطلق ؛ لمنافاته لماهيّة الاعتكاف [4].

وفيه على إطلاقه نظر ، والأصل يقتضي الصحّة ، والنهي الموجب للفساد غير متوجّه في هذه الصورة ، ولذا قال كالأكثر بعدم البطلان في الناسي [5] ، وسؤال الفرق متوجّه.

( أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن ) للصحيحين المتقدّمين ، وليس فيهما التقييد المؤمن.

( أو عيادة مريض ) لفحواهما ، مع التصريح به في أحدهما ، وهو مطلق كالأول ، فالتفصيل [6] غير ظاهر الوجه.

وعلى جواز الأمرين بقول مطلق الإجماع في الانتصار والغنية والتذكرة [7].


[1] أي المسجد.

[2] أي مع الضرورة.

[3] المسالك 1 : 84 ، المدارك 6 : 331 ، الحدائق 13 : 472.

[4] المعتبر 2 : 733.

[5] المعتبر 2 : 736.

[6] بتقييد الجنازة بالمؤمن وإبقاء المريض على إطلاقه ( منه ; ).

[7] الانتصار : 74 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، التذكرة 1 : 291.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست