responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 517

أيّام ، وهذا خلف.

والحاصل : أنّ الليل لا يدخل في مسمّى اليوم إلاّ بقرينة أو دليل من خارج ، وهما مختصّان بالأخيرتين.

وأمّا دخول الليلة المستقبلة في مسمّاه كما نقل قولاً ـ [1] فلا وجه له.

وتتفرّع على الخلاف فروع جليلة لا يليق بهذا المختصر ذكرها جملة.

نعم ، لا بأس بذكر ما يتعلّق منها بأمر النيّة ، وهو ابتداء الاعتكاف الذي يجب مقارنتها له ، وهو على المختار عند طلوع الفجر ، وعلى غيره عند الغروب.

( و ) الرابع : ( المكان ، وهو كلّ مسجد جامع ) جمع فيه إمام عدل ، ولو غير إمام الأصل :

وفاقاً للمفيد ، وعليه الماتن في كتبه ، والشهيدان [2] ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [3].

لعموم الآية ، والنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » كما في بعضها [4] ، أو « مسجد جماعة » كما في أُخرى [5].


[1] نقله صاحب المدارك 6 : 317.

[2] المفيد في المقنعة : 363 ، الماتن في المعتبر 2 : 732 ، والشرائع 1 : 216 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 298 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 150.

[3] منهم : صاحب المدارك 6 : 323 ، والسبزواري في الذخيرة : 539 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 277.

[4] الفقيه 2 : 119 / 516 ، الوسائل 10 : 538 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1.

[5] التهذيب 4 : 290 / 881 ، الإستبصار 2 : 127 / 414 ، الوسائل 10 : 439 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست