نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 517
أيّام ، وهذا خلف.
والحاصل : أنّ
الليل لا يدخل في مسمّى اليوم إلاّ بقرينة أو دليل من خارج ، وهما مختصّان
بالأخيرتين.
وأمّا دخول الليلة
المستقبلة في مسمّاه كما نقل قولاً ـ [1] فلا وجه له.
وتتفرّع على
الخلاف فروع جليلة لا يليق بهذا المختصر ذكرها جملة.
نعم ، لا بأس بذكر
ما يتعلّق منها بأمر النيّة ، وهو ابتداء الاعتكاف الذي يجب مقارنتها له ، وهو على
المختار عند طلوع الفجر ، وعلى غيره عند الغروب.
(
و ) الرابع : ( المكان ، وهو كلّ مسجد جامع ) جمع فيه إمام عدل ، ولو غير إمام الأصل :
وفاقاً للمفيد ،
وعليه الماتن في كتبه ، والشهيدان [2] ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [3].
لعموم الآية ،
والنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في
المسجد الجامع » كما في بعضها [4] ، أو « مسجد جماعة » كما في أُخرى [5].