والمراد بالوجوب
فيها : الشرطي كما في سابقها لا الشرعي ، وإلاّ لزاد الشرط على مشروطه.
وإطلاق النصّ
والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم بين كونه ندباً أو واجباً ، لرمضان أو غيره ،
ومحصّله : أنّه لا يعتبر وقوعه لأجله ، بل يكفي حصوله على أيّ وجهٍ اتّفق ، وبه
صرّح جماعة [2] ، معربين عن عدم خلاف فيه كما صرّح به بعضهم [3] ، وعن المعتبر :
أنّ عليه فتوى علمائنا [4].
أقول : ويدلّ عليه
بعد الإجماع والإطلاقات صريح ما مرّ من النصوص المرغّبة لإيقاعه في شهر رمضان ؛
بناءً على ما مرّ في الصوم من أنّه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعاً [5].
وعلى هذا الشرط ( فلا يصحّ ) الاعتكاف
( إلاّ في زمانٍ يصحّ صومه ، ممّن يصحّ منه ) الصوم ، فلا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، ولا من الحائض
والنفساء والمريض المتضرّر بالصوم.
(
و ) الثالث : ( العدد ، وهو ثلاثة أيّام ) فلا اعتكاف في أقلّ منها ؛ بإجماعنا الظاهر المصرّح به في
جملة من العبائر مستفيضاً [6] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، ففي جملةٍ منها : «
لا يكون اعتكاف أقلّ من