responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 515

حال الاعتكاف كثير [1].

والمراد بالوجوب فيها : الشرطي كما في سابقها لا الشرعي ، وإلاّ لزاد الشرط على مشروطه.

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم بين كونه ندباً أو واجباً ، لرمضان أو غيره ، ومحصّله : أنّه لا يعتبر وقوعه لأجله ، بل يكفي حصوله على أيّ وجهٍ اتّفق ، وبه صرّح جماعة [2] ، معربين عن عدم خلاف فيه كما صرّح به بعضهم [3] ، وعن المعتبر : أنّ عليه فتوى علمائنا [4].

أقول : ويدلّ عليه بعد الإجماع والإطلاقات صريح ما مرّ من النصوص المرغّبة لإيقاعه في شهر رمضان ؛ بناءً على ما مرّ في الصوم من أنّه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعاً [5].

وعلى هذا الشرط ( فلا يصحّ ) الاعتكاف ( إلاّ في زمانٍ يصحّ صومه ، ممّن يصحّ منه ) الصوم ، فلا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، ولا من الحائض والنفساء والمريض المتضرّر بالصوم.

( و ) الثالث : ( العدد ، وهو ثلاثة أيّام ) فلا اعتكاف في أقلّ منها ؛ بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [6] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، ففي جملةٍ منها : « لا يكون اعتكاف أقلّ من‌


[1] الوسائل 10 : 535 أبواب الاعتكاف ب 2.

[2] المدارك 6 : 315 ، مفاتيح الشرائع 1 : 276 ، الحدائق 13 : 45.

[3] كالفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 277.

[4] المعتبر 2 : 726.

[5] راجع ص : 2495.

[6] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 728 ، والعلامة في التذكرة 1 : 284 ، وصاحب الحدائق 13 : 418 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 276.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست