نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 501
حجّة تعتدّ بها.
(
والحامل المقرب ) وهي التي قرب زمان وضعها
( والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار ) إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهما ، بإجماع فقهاء الإسلام
كما في المنتهى [1] ؛ للضرورة المبيحة لكلّ محظور بالكتاب والسنّة والإجماع
والاعتبار ، ولخصوص ما سيأتي من النصوص.
(
وتتصدّقان لكلّ يوم بمدٍّ ) من طعام ، بإجماعنا على الظاهر المصرّح به في المنتهى فيما إذا خافتا على
ولدهما [2] ، وفي الخلاف مطلقاً [3] ؛ وهو الحجّة على الإطلاق.
مضافاً إلى إطلاق
الصحيح بل ظاهره ـ : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن
تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة
منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه
تقضيانه بعد » [4].
وعلى هذا الإطلاق
جماعة من الأصحاب ، كابن حمزة ، والفاضلين في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع
والإرشاد ، وصريح المعتبر والتحرير [5] وغيرهما [6] ، بل ظاهر المعتبر كونه مجمعاً عليه بيننا ، حيث عَزا