responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 501

حجّة تعتدّ بها.

( والحامل المقرب ) وهي التي قرب زمان وضعها ( والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار ) إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهما ، بإجماع فقهاء الإسلام كما في المنتهى [1] ؛ للضرورة المبيحة لكلّ محظور بالكتاب والسنّة والإجماع والاعتبار ، ولخصوص ما سيأتي من النصوص.

( وتتصدّقان لكلّ يوم بمدٍّ ) من طعام ، بإجماعنا على الظاهر المصرّح به في المنتهى فيما إذا خافتا على ولدهما [2] ، وفي الخلاف مطلقاً [3] ؛ وهو الحجّة على الإطلاق.

مضافاً إلى إطلاق الصحيح بل ظاهره ـ : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » [4].

وعلى هذا الإطلاق جماعة من الأصحاب ، كابن حمزة ، والفاضلين في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد ، وصريح المعتبر والتحرير [5] وغيرهما [6] ، بل ظاهر المعتبر كونه مجمعاً عليه بيننا ، حيث عَزا‌


[1] المنتهى 2 : 619.

[2] المنتهى 2 : 619.

[3] الخلاف 2 : 196.

[4] الكافي 4 : 117 / 1 ، الفقيه 2 : 84 / 378 ، التهذيب 4 : 239 / 701 ، الوسائل 10 : 215 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 1.

[5] ابن حمزة في الوسيلة : 190 ، الشرائع 1 : 211 ، الإرشاد 1 : 304 ، المعتبر 2 : 718 ، التحرير : 85.

[6] انظر مجمع الفائدة والبرهان 5 : 327 ، والذخيرة : 536.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست