نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 486
(
الثانية :
المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الإفطار ) أيضاً :
(
ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة به في جملة من العبائر ، كالإنتصار
والخلاف والمنتهى والمدارك [1].
(
و ) فيه [2] وفي غيره [3] : الإجماع على
أنّه ( لو كان
جاهلاً ) بالحكم ( لم يقض ) كما هو الظاهر ؛ وهو الحجّة في المقامين.
مضافاً إلى النهي
المفسد للعبادة في الأول ، والصحاح المستفيضة فيه وفي الثاني :
منها : « إن كان
بلغه أنّ رسول الله 6 نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه
» [4].
وفي إلحاق الناشي
به أم بالعامد وجهان ، بل قولان :
من تقصيره في
التحفّظ.
ومن فوات وقته ،
ومنع تقصير الناسي ، ولرفع الحكم عنه.
والأحوط : الثاني
؛ لإطلاق النصّ [5] الشامل لمحلّ الفرض ، وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر
بالعمد. وعلى هذا الشهيد في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها [6].