responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 486

( الثانية : المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الإفطار ) أيضاً :

( ولو صام عالماً بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة به في جملة من العبائر ، كالإنتصار والخلاف والمنتهى والمدارك [1].

( و ) فيه [2] وفي غيره [3] : الإجماع على أنّه ( لو كان جاهلاً ) بالحكم ( لم يقض ) كما هو الظاهر ؛ وهو الحجّة في المقامين.

مضافاً إلى النهي المفسد للعبادة في الأول ، والصحاح المستفيضة فيه وفي الثاني :

منها : « إن كان بلغه أنّ رسول الله 6 نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه » [4].

وفي إلحاق الناشي به أم بالعامد وجهان ، بل قولان :

من تقصيره في التحفّظ.

ومن فوات وقته ، ومنع تقصير الناسي ، ولرفع الحكم عنه.

والأحوط : الثاني ؛ لإطلاق النصّ [5] الشامل لمحلّ الفرض ، وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد. وعلى هذا الشهيد في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها [6].


[1] الانتصار : 66 ، الخلاف 2 : 201 ، المنتهى 2 : 597 ، المدارك 6 : 285.

[2] المدارك 6 : 285.

[3] الحدائق 13 : 397.

[4] الكافي 4 : 128 / 1 ، الفقيه 2 : 93 / 417 ، التهذيب 4 : 22 / 643 ، الوسائل 10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 3.

[5] الوسائل 10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1 ، 4.

[6] الروضة 2 : 126.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست