responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 461

خلافاً للشيخ ، فخيّر بين صوم أربعاء بين خميسين ، أو خميس بين أربعاءين [1] ؛ للخبر [2].

وللإسكافي ، فهكذا في شهر ، وهكذا في آخر [3] ؛ لآخر [4].

وليس في الخبرين مقاومة لما مرّ بوجه.

وللعماني ، فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني [5]. ولم أعثر له على خبر ، فضلاً عن أن يقاوم ما مرّ.

وللحلبي ، فأطلق الخميس في العشر الأول ، والأربعاء من الثاني ، والخميس من الثالث ؛ لإطلاق جملة من النصوص [6] ، المقيّدة بما مرّ ، حَملَ المطلق على المقيّد.

( وصوم أيّام البيض ) بالإجماع كما في المختلف والغنية [7] ، وعن المنتهى والتذكرة أنّه مذهب العلماء كافّة [8] ؛ لروايتي الزهري [9] والفقه الرضوي [10] ، وغيرهما المروي في الوسائل عن بعض الكتب [11].


[1] كما في الاستبصار 2 : 137 ذيل حديث 447.

[2] التهذيب 4 : 304 / 918 ، الإستبصار 2 : 137 / 448 ، الوسائل 10 : 429 أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 1.

[3] نقله عنه في المختلف : 238.

[4] التهذيب 4 : 303 / 917 ، الإستبصار 2 : 137 / 447 ، الوسائل 10 : 429 أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 2.

[5] حكاه عنه في المختلف : 238.

[6] الوسائل 10 : 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.

[7] المختلف : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

[8] المنتهى 2 : 609 ، التذكرة 1 : 278.

[9] الفقيه 2 : 46 / 208 ، الوسائل 10 : 411 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 1.

[10] فقه الرضا 7 : 207 ، المستدرك 7 : 507 أبواب الصوم المندوب ب 4 ح 1.

[11] الوسائل 10 : 436 أبواب الصوم المندوب ب 12.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست