responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 454

لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى [1].

وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.

واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة [2].

خلافاً للحلبي [3] وغيره [4] ، فيحرم ، للنهي السابق [5] ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » [6].

ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [7].

وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.


[1] المنتهى 2 : 605.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 79 ، وصاحب المدارك 6 : 233 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 509.

[3] الكافي في الفقيه : 185 ، 186.

[4] حكاه في المختلف : 247 ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.

[5] عن إبطال العمل ( منه ; ).

[6] الكافي 4 : 122 / 3 ، الفقيه 2 : 96 / 433 ، التهذيب 4 : 278 / 843 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8.

[7] التهذيب 4 : 278 / 841 ، الإستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست