نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 454
لكونه مذهب
الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى [1].
وسيأتي مزيد تحقيق
للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.
واحترز بقضاء
رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا
تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق
والكفّارة ، وبه صرّح جماعة [2].
خلافاً للحلبي [3] وغيره [4] ، فيحرم ، للنهي
السابق [5] ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال
الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى
غروب الشمس » [6].
ونحوه آخر : « صوم
النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر
إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [7].
وفيه قوّة ، لا
للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص
به ، للغلبة ، أو التبادر.