responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 443

الميّت من الروايات.

منها زيادةً على الخبر المتقدّم قريباً المرسل كالموثّق : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [1].

وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.

ولشيخنا في المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني [2] ، وغيره فالأول [3].

ولم أقف على مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه ممّا ذكره في الدروس توجيهاً للرواية ، من أنّ السرّ فيها تمكّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغاً ، وما ذكره في ردّه بقوله : وهو ممنوع ، لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود [4].

وهو كما ترى ، فإنّه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلاً ، فلا يمكن الاستناد إليه جدّاً.

( ولو كان ) له ( وليّان قضيا بالحصص ) وفاقاً للشيخ [5] وجماعة [6].


[1] التهذيب 4 : 249 / 739 ، الإستبصار 2 : 110 / 360 ، الوسائل 10 : 303 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

[2] أي لا يجب القضاء ( منه ; ).

[3] المسالك 1 : 78 ، الروضة 2 : 124.

[4] الروضة 2 : 124.

[5] انظر المبسوط 1 : 286.

[6] منهم المحقق في المعتبر 2 : 703 ، والعلاّمة في المختلف : 242 ، والشهيد في الروضة 2 : 122 ، وصاحب المدارك 6 : 226.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست