نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 443
الميّت من
الروايات.
منها زيادةً على
الخبر المتقدّم قريباً المرسل كالموثّق : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صحّ
بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض
ووجب عليه » [1].
وقصور السند أو
ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.
ولشيخنا في
المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني [2] ، وغيره فالأول [3].
ولم أقف على
مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه ممّا ذكره في الدروس توجيهاً للرواية ، من أنّ
السرّ فيها تمكّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان ترك
السفر سائغاً ، وما ذكره في ردّه بقوله : وهو ممنوع ، لجواز كونه ضرورياً كالسفر
الواجب ، فالتفصيل أجود [4].
وهو كما ترى ،
فإنّه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلاً ، فلا يمكن الاستناد إليه جدّاً.
(
ولو كان ) له ( وليّان قضيا بالحصص
) وفاقاً للشيخ [5] وجماعة [6].
[1] التهذيب 4 :
249 / 739 ، الإستبصار 2 : 110 / 360 ، الوسائل 10 : 303 أبواب أحكام شهر رمضان ب
23 ح 3.