responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 441

وأمّا الثاني : فقد صرّح به جماعة [1] ، وعزاه في المنتهى إلى أصحابنا ، قال : لأنّه طاعة فعلت عن الميّت ، فيصل إليه ثوابها [2].

وفيه نظر وفاقاً لجملة ممّن تأخّر [3] ، إذ لا كلام في جواز التطوّع عنه ، وإنّما الكلام في قضاء الفائت عنه ، والوظائف الشرعية إنّما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبّد بذلك ، بل ورد خلافه صرحياً في الخبر : عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوّال ، وأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت عليه ، قال : « لا تقض عنها ، فإن الله تعالى لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني ، قال : « فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها » [4]؟!

لكنّه غير واضح السند وإن الحقَ بالموثّق ؛ لعدم ظهور الوجه.

وما تقدّمه من الاعتبار حسن إن لم نكتف في نحو المقام [5] بفتوى جماعةٍ فضلاً عن الجماعة كما هنا على ما قيل.

وأمّا معه [6] كما هو الأقوى فلا. إلاّ أن يقال : إنّه [7] حيث لا يحتمل التحريم ، وهو هنا يحتمل ، لظاهر الخبر المؤيّد بالنهي أو النفي‌


[1] منهم : المحقّق في المعتبر 2 : 700 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 603 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : 259 ، وصاحب الحدائق 13 : 308.

[2] المنتهى 2 : 603.

[3] كصاحبي المدارك 6 : 211 ، والذخيرة : 527.

[4] الكافي 4 : 137 / 8 ، التهذيب 4 : 348 / 737 ، الاستبصار 2 : 109 / 358 ، علل الشرائع : 382 / 4 ، الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

[5] من الاستحباب ( منه ; ).

[6] أي مع الاكتفاء ( منه ; ).

[7] أي الاكتفاء والتسامح ( منه ; ).

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست