نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 441
وأمّا الثاني :
فقد صرّح به جماعة [1] ، وعزاه في المنتهى إلى أصحابنا ، قال : لأنّه طاعة فعلت
عن الميّت ، فيصل إليه ثوابها [2].
وفيه نظر وفاقاً
لجملة ممّن تأخّر [3] ، إذ لا كلام في جواز التطوّع عنه ، وإنّما الكلام في قضاء
الفائت عنه ، والوظائف الشرعية إنّما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبّد بذلك ، بل
ورد خلافه صرحياً في الخبر : عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوّال ، وأوصتني
أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت عليه ، قال : « لا
تقض عنها ، فإن الله تعالى لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد
أوصتني ، قال : « فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها » [4]؟!
لكنّه غير واضح
السند وإن الحقَ بالموثّق ؛ لعدم ظهور الوجه.
وما تقدّمه من
الاعتبار حسن إن لم نكتف في نحو المقام [5] بفتوى جماعةٍ فضلاً عن الجماعة كما هنا على ما قيل.
وأمّا معه [6] كما هو الأقوى
فلا. إلاّ أن يقال : إنّه [7] حيث لا يحتمل التحريم ، وهو هنا يحتمل ، لظاهر الخبر
المؤيّد بالنهي أو النفي
[1] منهم :
المحقّق في المعتبر 2 : 700 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 603 ، والمحقق الأردبيلي
في مجمع الفائدة : 259 ، وصاحب الحدائق 13 : 308.