responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 440

يتصدّق؟ قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » [1].

فمع عدم ظهور قائل به من التخيير وأفضلية الصدقة ، فمحمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، كما حمل عليه الفاضل في المختلف الرواية السابقة [2] ، ولكنّه فيها بعيد غايته.

مع أنّ مقتضى هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضاً ، فيكون أولى ؛ تَفادياً من طرح ما عليه معظم العلماء ، مع عدم خروج عنها.

واعلم أنّ إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذراً أو عمداً.

خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأول [3] ؛ حملاً لها على الغالب من الترك ، وهو ما كان على هذا الوجه.

ولا بأس به ، سيّما مع قوّة احتمال ظهور سياقها في ذلك كما لا يخفى على المتدبّر فيها. ولكن الأحوط القضاء مطلقاً.

( ولو مات في مرضه ) ولم يتمكّن من القضاء ( لا ) يجب أن ( يقضى عنه و ) إن ( استحبّ ).

أمّا الأول : فبالنصّ المستفيض ، المتضمّن للصحاح وغيرها [4] ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف [5] ، وقريب منه بعض العبائر [6].


[1] الفقيه 3 : 236 / 1119 ، الوافي 11 : 349 / 11010.

[2] المختلف : 242.

[3] كالشيخ في النهاية : 157 ، والشهيد في الذكرى : 138 ، والخوانساري في المشارق : 479.

[4] الوسائل 10 : 329 ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.

[5] الخلاف 2 : 107.

[6] كما في المنتهى 2 : 603.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست