فمع عدم ظهور قائل
به من التخيير وأفضلية الصدقة ، فمحمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد
الذكور ، كما حمل عليه الفاضل في المختلف الرواية السابقة [2] ، ولكنّه فيها
بعيد غايته.
مع أنّ مقتضى هذه
الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضاً ، فيكون أولى ؛ تَفادياً من طرح ما عليه معظم
العلماء ، مع عدم خروج عنها.
واعلم أنّ إطلاق
جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذراً
أو عمداً.
خلافاً لجماعة ،
فخصّوه بالأول [3] ؛ حملاً لها على الغالب من الترك ، وهو ما كان على هذا
الوجه.
ولا بأس به ،
سيّما مع قوّة احتمال ظهور سياقها في ذلك كما لا يخفى على المتدبّر فيها. ولكن
الأحوط القضاء مطلقاً.
(
ولو مات في مرضه ) ولم يتمكّن من القضاء
( لا ) يجب أن ( يقضى عنه و ) إن
( استحبّ ).
أمّا الأول :
فبالنصّ المستفيض ، المتضمّن للصحاح وغيرها [4] ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف [5] ، وقريب منه بعض
العبائر [6].