نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 439
ولا معارض لها عدا
الصحيح المروي في التهذيبين ، وفيه : « إن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق
عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » [1].
لكنّه مرويّ في
الكافي والفقيه بمتن مغاير ، وهو قوله : « إن صحّ ثم مات وكان له مال تصدّق عنه
مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » [2].
والطريق في الأول
وإن ضعف إلاّ أنّه في الثاني موثّق كالصحيح بأبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
وهذا المتن مغاير
لما ذكره [3] وإن وافقه في الجملة ، لكنّها غير كافية.
وكيف كان ، فمثل
هذه الرواية يشكل أن يعترض بها ما اشتهر بين الطائفة ، المستند إلى الإجماعات
المحكيّة ، وجملة من الأخبار المعتبرة ، الواضحة الدلالة على وجوب القضاء على
الوليّ مطلقاً ، من غير تفصيل بين ما إذا كان له مال أم لا.
وتنزيلها عليه وإن
أمكن بالخبر المتقدّم المروي في الكتابين الأخيرين ، إلاّ أنّه فرغ التكافؤ
المفقود من وجوه شتّى. فطرحه ، أو حمله على اشتباه في المتن ، وأنّه المتن الأول
وصحّف ، ثمّ على التقيّة لما عرفته متعيّن.
وأمّا الصحيح :
قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو
[1] التهذيب 4 :
248 / 735 ، الإستبصار 2 : 109 / 356 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب
23 ح 8 بتفاوت.
[2] الكافي 4 :
123 / 3 ، الفقيه 2 : 98 / 429 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح
7.