responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 439

ولا معارض لها عدا الصحيح المروي في التهذيبين ، وفيه : « إن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » [1].

لكنّه مرويّ في الكافي والفقيه بمتن مغاير ، وهو قوله : « إن صحّ ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » [2].

والطريق في الأول وإن ضعف إلاّ أنّه في الثاني موثّق كالصحيح بأبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.

وهذا المتن مغاير لما ذكره [3] وإن وافقه في الجملة ، لكنّها غير كافية.

وكيف كان ، فمثل هذه الرواية يشكل أن يعترض بها ما اشتهر بين الطائفة ، المستند إلى الإجماعات المحكيّة ، وجملة من الأخبار المعتبرة ، الواضحة الدلالة على وجوب القضاء على الوليّ مطلقاً ، من غير تفصيل بين ما إذا كان له مال أم لا.

وتنزيلها عليه وإن أمكن بالخبر المتقدّم المروي في الكتابين الأخيرين ، إلاّ أنّه فرغ التكافؤ المفقود من وجوه شتّى. فطرحه ، أو حمله على اشتباه في المتن ، وأنّه المتن الأول وصحّف ، ثمّ على التقيّة لما عرفته متعيّن.

وأمّا الصحيح : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو‌


[1] التهذيب 4 : 248 / 735 ، الإستبصار 2 : 109 / 356 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 8 بتفاوت.

[2] الكافي 4 : 123 / 3 ، الفقيه 2 : 98 / 429 ، الوسائل 10 : 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.

[3] من إطلاق التصدّق ( منه ; ).

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست