وهو مع ندوره
الأخبارُ المتقدّمة مع استفاضتها وصحّة جملة منها واشتهارها حجّة على خلافه.
والخبر المخالف لها [4] مع ضعفه سنداً مطروح ، أو مؤوّل بما يؤول إليها جمعاً ،
وإن أمكن الجمع بحملها على الاستحباب. إلاّ أنّ الأول أولى ؛ لرجحانها بما مضى ،
فينبغي صرف التوجيه إلى هذا.
(
الثانية : يقضي عن الميّت ) الذكر
( أكبر أولاده ) الذكر ( ما تركه
من صيام ، لمرضٍ وغيره ) من الأعذار الشرعية إذا كان
( ممّا تمكّن من