نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 435
والقول بالاحتياط
بالجمع بينهما كما عن الإسكافي أيضاً [1] إن أريد بالاحتياط الوجوب ، وإلاّ فلا ضعف فيه ، لرجحانه ،
خروجاً عن شبهة الخلاف ، وعملاً بصريح ما مرّ من الصحيح.
ويستفاد منه تعدّي
الحكم إلى ما فاته من الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر ، وهو أحد القولين
في المسألة [2]. والقول الآخر : عدم التعدّي [3] ؛ تمسّكاً بعموم
الآية إلاّ ما خرج بالدليل وحملاً للعذر في الصحيح على المرض ، كما يشعر به قول :
« وهو مريض ».
وفيه نظر ، بل
لعلّ الأول أظهر ، سيّما مع التأمّل في العموم كما مرّ.
مضافاً إلى صريح
ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا 7 في العيون والعلل
، وفيه : « إذا مرض الرجل ، أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم
يُفِق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا
أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه ، وجب عليه القضاء والفداء » [4].
(
ولو برئ ) بينهما ( وكان في عزمه
القضاء ) قبل الثاني ( و ) أخّره اعتماداً على سعة الوقت ، فلما ضاق عرض له مانع عنه فـ ( لم يقض ، صام الحاضر
وقضى الأول ) إجماعاً ( ولا
كفّارة ) على الأشهر كما في
الروضة [5] وغيرها [6] ، وهو الأقوى.