responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 435

والقول بالاحتياط بالجمع بينهما كما عن الإسكافي أيضاً [1] إن أريد بالاحتياط الوجوب ، وإلاّ فلا ضعف فيه ، لرجحانه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، وعملاً بصريح ما مرّ من الصحيح.

ويستفاد منه تعدّي الحكم إلى ما فاته من الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر ، وهو أحد القولين في المسألة [2]. والقول الآخر : عدم التعدّي [3] ؛ تمسّكاً بعموم الآية إلاّ ما خرج بالدليل وحملاً للعذر في الصحيح على المرض ، كما يشعر به قول : « وهو مريض ».

وفيه نظر ، بل لعلّ الأول أظهر ، سيّما مع التأمّل في العموم كما مرّ.

مضافاً إلى صريح ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا 7 في العيون والعلل ، وفيه : « إذا مرض الرجل ، أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم يُفِق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا أفاق بينهما ، أو أقام ولم يقضه ، وجب عليه القضاء والفداء » [4].

( ولو برئ ) بينهما ( وكان في عزمه القضاء ) قبل الثاني ( و ) أخّره اعتماداً على سعة الوقت ، فلما ضاق عرض له مانع عنه فـ ( لم يقض ، صام الحاضر وقضى الأول ) إجماعاً ( ولا كفّارة ) على الأشهر كما في الروضة [5] وغيرها [6] ، وهو الأقوى.


[1] نقله عنه في المختلف : 239.

[2] كما يظهر من الخلاف 2 : 206.

[3] انظر المختلف : 241.

[4] عيون أخبار الرضا 7 2 : 116 / 1 ، علل الشرائع : 271 / 9 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 وفيه : أو لم يَقوِ ، بدل : أو لم يُفِق.

[5] الروضة 2 : 121.

[6] كالذخيرة : 527.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست