نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 433
( والمرتدّ ) عم ملّةٍ أو فطرة ( يقضي ما فاته ) بلا خلافٍ فيه بين الأصحاب أجده ، وبه صرّح أيضاً في
الذخيرة [1] ؛ للعمومات أو الإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا
إطلاق ما مرّ من أنّ الإسلام ما قبله ، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته. وهو
بحكم التبادر مختصّ بالكافر الأصلي دون مفروض المسألة.
(
وكذا كلّ تاركٍ ) للصوم يجب عليه قضاؤه
( عدا الأربعة ) يعني : الصبي والمجنون ، والمغمى عليه ، والكافر ( عامداً ) كان في تركه ( أو ناسياً ) إجماعاً ؛ لما مضى [2].
( أمّا
أحكامه فمسائل ) خمس :
( الاولى : المريض إذا استمرّ به المرض
) الذي أفطر معه في شهر رمضان ( إلى رمضان آخر سقط ) عنه
( القضاء على الأظهر ، وتصدّق ) عمّا فات ( من ) شهر رمضان ( الماضي لكلّ يومٍ بُمدّ ) من طعام ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي
الروضة عُزي غيره إلى الندرة [3] ، مشعراً بدعوى الإجماع.
والصحاح به مع ذلك
مستفيضة كغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر [4] ، بل لعلّها
متواترة مرويّة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة ، كالعلل والعيون [5] وقرب الإسناد [6] والفقه الرضوي [7] وتفسير العياشي [8].