responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 429

ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » [1].

أفتى جماعة من غير خلاف [2].

( ولو كان ) زوال السبب كائناً ما كان ( بعد الزوال ، أو قبله و ) الحال أنّه ( قد تناول ) شيئاً ، أو فعل مفطراً ، لم يجب عليه الصوم و ( أمسك ندباً ، وعليه القضاء ).

بلا خلافٍ في رجحان الإمساك واستحبابه في حقّ المتناول ، وعليه في ظاهر المنتهى والغنية وصريح الخلاف والمدارك الإجماع [3] ، وبه نصّ حديث الزهري [4] والفقه الرضوي [5].

وإنّما اختلفوا في وجوبه في حقّ المسافر إذا لم يتناول ، فعن الشيخ في النهاية الوجوب [6] ، لكنّ كلامه غير صريحٍ في محلّ البحث ، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال كما صرّح به في المبسوط [7] ومع ذلك فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر [8].

ويردّه مفهوم الموثّق السابق ، مضافاً إلى الأُصول ، وعدم وضوح دليل ولا شاهد على ما يقول ، وهو أوضح شاهد على أنّ المراد بما في النهاية هو ما في المبسوط.


[1] الكافي 4 : 132 / 5 ، الفقيه 2 : 93 / 414 ، التهذيب 4 : 255 / 756 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.

[2] منهم صاحب المدارك 6 : 199 ، والحدائق 13 : 400.

[3] المنتهى 2 : 600 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، الخلاف 2 : 202 ، المدارك 6 : 273.

[4] الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 890 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 201 203 ، المستدرك 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

[6] النهاية : 160.

[7] المبسوط 1 : 283.

[8] السرائر 1 : 404.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست