(
ولو كان ) زوال السبب كائناً
ما كان ( بعد
الزوال ، أو قبله و ) الحال أنّه ( قد
تناول ) شيئاً ، أو فعل
مفطراً ، لم يجب عليه الصوم و
( أمسك ندباً ، وعليه القضاء ).
بلا خلافٍ في
رجحان الإمساك واستحبابه في حقّ المتناول ، وعليه في ظاهر المنتهى والغنية وصريح
الخلاف والمدارك الإجماع [3] ، وبه نصّ حديث الزهري [4] والفقه الرضوي [5].
وإنّما اختلفوا في
وجوبه في حقّ المسافر إذا لم يتناول ، فعن الشيخ في النهاية الوجوب [6] ، لكنّ كلامه غير
صريحٍ في محلّ البحث ، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال كما صرّح به في المبسوط [7] ومع ذلك فهو نادر
، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر [8].
ويردّه مفهوم
الموثّق السابق ، مضافاً إلى الأُصول ، وعدم وضوح دليل ولا شاهد على ما يقول ، وهو
أوضح شاهد على أنّ المراد بما في النهاية هو ما في المبسوط.