responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 407

( فـ ) اعلم أنّ ( من رآه وجب عليه صومه ) مطلقاً ( ولو انفرد بالرؤية ) إذا لم يشك.

بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملةٍ من العبائر مستفيضاً [1] ، بل في التذكرة والمنتهى بعد نسبته إلينا ـ : أنّه مذهب أكثر العامّة [2].

والأصل فيه بعده الكتاب [3] ، والسنّة المتواترة.

ففي جملة منها صحيحة مستفيضة : عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [4].

وأظهر منها دلالةً الصحيح : عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وجده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلاّ فليصم مع الناس » [5].

( ولو رُئي شائعاً ) بين جماعةٍ تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم العلم بوجوده ، أو الظنّ المتاخم له على قول ( أو مضى من شعبان ثلاثون يوماً )

( وجب الصوم عاما ) بإجماع المسلمين في الثاني ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين [6]. وفي بعض الأخبار تصريح به [7].


[1] المدارك 6 : 164 ، الذخيرة : 530 ، مشارق ... : 463 ، 463.

[2] التذكرة 1 : 268 ، المنتهى 2 : 588.

[3] البقرة : 185.

[4] الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

[5] التهذيب 4 : 317 / 964 ، قرب الإسناد : 231 / 904 ، الوسائل 10 : 260 أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 1.

[6] المدارك 6 : 165.

[7] التهذيب 4 : 161 / 154 ، الوسائل 10 : 257 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 17.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست