responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 399

أن تكون نويت ذلك » [1].

وفيهما نظر ؛ لإطلاق الأول وشموله ما لم يقيّده بالسفر ، ولم يقولوا به عدا المرتضى [2] ، وهو نادر ، ومع ذلك معارَض بأجود منه.

وإضمار الثاني ، واشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك.

ولعلّه لذا ضعّف الماتن الرواية في المعتبر ، فقال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً [3]. وإلاّ فهي صحيحة السند. ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار الثقة [4] بقراءة المكتوب.

والأحوط عدم التعرّض لإيقاع مثل هذا النذر ، ولو أُوقع فالعمل على المشهور ، للإجماع المنقول ، الجابر لضعف الرواية.

( و ) يصحّ منه ( في ثلاثة أيّامٍ لدم المتعة ، وفي بدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوماً ( لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ).

كما سيأتي بيانهما مع المستند في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

( ولا يصحّ ) منه ( في واجبٍ غير ذلك على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.

للمعتبرة المستفيضة ، القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها [5] ، وهي ما بين عامّة لجميع الواجبات ،


[1] التهذيب 4 : 235 / 689 ، الإستبصار 2 : 102 / 331 ، الوسائل 10 : 195 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 1.

[2] انظر جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 56.

[3] المعتبر 2 : 684.

[4] وهو على بن مهزيار.

[5] الوسائل 10 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ، 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست