وفيهما نظر ؛
لإطلاق الأول وشموله ما لم يقيّده بالسفر ، ولم يقولوا به عدا المرتضى [2] ، وهو نادر ، ومع
ذلك معارَض بأجود منه.
وإضمار الثاني ،
واشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك.
ولعلّه لذا ضعّف
الماتن الرواية في المعتبر ، فقال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً [3]. وإلاّ فهي صحيحة
السند. ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار الثقة [4] بقراءة المكتوب.
والأحوط عدم
التعرّض لإيقاع مثل هذا النذر ، ولو أُوقع فالعمل على المشهور ، للإجماع المنقول ،
الجابر لضعف الرواية.
(
و ) يصحّ منه ( في ثلاثة أيّامٍ
لدم المتعة ، وفي بدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوماً
( لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ).
كما سيأتي بيانهما
مع المستند في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
(
ولا يصحّ ) منه ( في واجبٍ غير ذلك
على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.
للمعتبرة
المستفيضة ، القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، وفيها الصحاح والموثّقات
وغيرها [5] ، وهي ما بين عامّة لجميع الواجبات ،
[1] التهذيب 4 :
235 / 689 ، الإستبصار 2 : 102 / 331 ، الوسائل 10 : 195 أبواب من يصح منه الصوم ب
10 ح 1.
[2] انظر جمل
العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 56.