responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 383

من الأصل ، واختصاص الموجب له بالمضمضة ، فلا يتعدّى.

ومن اتّحادهما في المعنى ، وعلى هذا ابن زهرة في الغنية ، مع دعواه الإجماع [1]. وهو أحوط ، إن لم نقل بكونه المتعيّن.

وعلى الأول السيّد في المدارك وصاحب الذخيرة [2] ، وتردّد بينهما الفاضل في المنتهى [3].

( وفي إيجاب القضاء بالحقنة ) بالمائع ( قولان ) :

أولهما للمرتضى في الناصريات نافياً الخلاف عنه ، والشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه عليه الإجماع ، وابن زهرة في الغنية مدّعياً له أيضاً في محتمل كلامه أو ظاهره ، والقاضي ، والحلبي ، والماتن في موضع من الشرائع ، والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس [4].

ولا دليل عليه سوى ما في المختلف من أنّه قد أوصل إلى جوفه ، فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراكهما في الاغتذاء.

والصحيح : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [5] ؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[2] المدارك 6 : 100 ، الذخيرة : 506.

[3] المنتهى 2 : 579.

[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، جمل العقود ( الرسائل العشر ) : 213 ، الاقتصاد : 288 ، المبسوط 1 : 272 ، الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 القاضي في المهذب 1 : 192 ، الحلبي في الكافي : 183 ، الشرائع 1 : 192 ، القواعد : 64 ، التحرير : 78 ، الإرشاد 1 : 296 ، المختلف : 221 ، الدروس 1 : 275.

[5] الكافي 4 : 11 / 3 ، الفقيه 2 : 69 / 292 ، التهذيب 4 : 204 / 589 ، الإستبصار 2 : 83 / 256 ، الوسائل 10 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست