نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 383
من الأصل ،
واختصاص الموجب له بالمضمضة ، فلا يتعدّى.
ومن اتّحادهما في
المعنى ، وعلى هذا ابن زهرة في الغنية ، مع دعواه الإجماع [1]. وهو أحوط ، إن
لم نقل بكونه المتعيّن.
وعلى الأول السيّد
في المدارك وصاحب الذخيرة [2] ، وتردّد بينهما الفاضل في المنتهى [3].
(
وفي إيجاب القضاء بالحقنة ) بالمائع ( قولان )
:
أولهما للمرتضى في
الناصريات نافياً الخلاف عنه ، والشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف
مدّعياً فيه عليه الإجماع ، وابن زهرة في الغنية مدّعياً له أيضاً في محتمل كلامه
أو ظاهره ، والقاضي ، والحلبي ، والماتن في موضع من الشرائع ، والقواعد والتحرير
والإرشاد والمختلف والدروس [4].
ولا دليل عليه سوى
ما في المختلف من أنّه قد أوصل إلى جوفه ، فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراكهما في
الاغتذاء.
والصحيح : «
الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [5] ؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية ، فيكون بين
الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي
الآخر ، وذلك يوجب