responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 360

النظر ، فعليه الإعادة » [1].

ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني عدم وجوب القضاء مع مراعاته الفجر بنفسه ، ولا خلاف فيه أيضاً ، بل عليه الإجماع في صريح الإنتصار وظاهر المنتهى [2] وغيرهما [3].

وهل يختصّ هذا الحكم [4] برمضان ، أم يعمّه والواجب المعيّن؟ وجهان.

من اختصاص الموثّق برمضان ، وإطلاق الصحيح الأول بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان. ونحوه الخبر : عن رجلٍ شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاءً لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » [5].

وفي الحسن كالموثّق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أُفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر » [6].

ومن إطلاق قوله 7 فيما مرّ من الصحيح : لو كنت أنت الذي‌


[1] الكافي 4 : 96 / 2 ، الفقيه 2 : 82 / 366 ، التهذيب 4 : 269 / 811 ، الإستبصار 2 : 116 / 378 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.

[2] الانتصار : 65 ، المنتهى 2 : 577.

[3] كما في المدارك 6 : 91.

[4] أي عدم وجوب القضاء مع المراعاة ( منه ; ).

[5] الكافي 4 : 97 / 6 ، الوسائل 10 : 117 أبوا ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3.

[6] الكافي 4 : 97 / 5 ، الوسائل 10 : 117 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست