ويستفاد منه ومن
الصحيح الثاني عدم وجوب القضاء مع مراعاته الفجر بنفسه ، ولا خلاف فيه أيضاً ، بل
عليه الإجماع في صريح الإنتصار وظاهر المنتهى [2] وغيرهما [3].
وهل يختصّ هذا
الحكم [4] برمضان ، أم يعمّه والواجب المعيّن؟ وجهان.
من اختصاص الموثّق
برمضان ، وإطلاق الصحيح الأول بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان.
ونحوه الخبر : عن رجلٍ شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : «
يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاءً لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد
الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » [5].
وفي الحسن
كالموثّق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أُفطر ذلك
اليوم وأقضي مكان ذلك يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر؟
فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر » [6].
ومن إطلاق قوله 7 فيما مرّ من
الصحيح : لو كنت أنت الذي