نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 358
الجواب لا خصوص
السؤال ، فيخصّص به الأصل ، على تقدير تسليم جريانه في محلّ البحث.
وكذا يخصّص به
عموم ما دلّ على حجّية العدلين على الإطلاق إن كان ، وإلاّ فلم نقف عليه كذلك [1] ، فتأمّل.
(
وكذا ) يجب القضاء خاصّة ( لو ترك قول المخبر
بالفجر ، لظنّه كذبة ، ويكون صادقاً ) والحال في المخبر كما مضى.
خلافاً للشهيدين ،
والفاضل في التحرير والمنتهى [2] ، وغيرهم [3] ، فاستقربوا وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ؛ لما مرّ [4].
وهو حسن إن تمّ ،
وإلاّ فالعدم أحسن ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة على هذا التقدير [5].
واعلم أنّه لا
خلاف في الحكمين [6] في هذه الثلاثة غير ما مرّت إليه الإشارة ، بل على الحكم
الأول منهما الإجماع في الأولين في الغنية [7] ، ويجري في الثالث بطريقٍ أولى ، وفي الأول منهما في صريح
الانتصار والخلاف وظاهر المنتهى [8] وغيرها [9] ، وفي الثالث في ظاهر المدارك