responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 358

الجواب لا خصوص السؤال ، فيخصّص به الأصل ، على تقدير تسليم جريانه في محلّ البحث.

وكذا يخصّص به عموم ما دلّ على حجّية العدلين على الإطلاق إن كان ، وإلاّ فلم نقف عليه كذلك [1] ، فتأمّل.

( وكذا ) يجب القضاء خاصّة ( لو ترك قول المخبر بالفجر ، لظنّه كذبة ، ويكون صادقاً ) والحال في المخبر كما مضى.

خلافاً للشهيدين ، والفاضل في التحرير والمنتهى [2] ، وغيرهم [3] ، فاستقربوا وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ؛ لما مرّ [4].

وهو حسن إن تمّ ، وإلاّ فالعدم أحسن ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة على هذا التقدير [5].

واعلم أنّه لا خلاف في الحكمين [6] في هذه الثلاثة غير ما مرّت إليه الإشارة ، بل على الحكم الأول منهما الإجماع في الأولين في الغنية [7] ، ويجري في الثالث بطريقٍ أولى ، وفي الأول منهما في صريح الانتصار والخلاف وظاهر المنتهى [8] وغيرها [9] ، وفي الثالث في ظاهر المدارك‌


[1] أي على الإطلاق.

[2] الشهيد الأول في الدروس 1 : 273 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 72 ، التحرير 1 : 80 ، المنتهى 2 : 578.

[3] كصاحبي المدارك 6 : 94 ، والمشارق : 407 ، والحدائق 13 : 97.

[4] من أنّهما حجّة شرعية ( منه ; ).

[5] وهو عدم تمامية كونهما حجة شرعية ( منه ; ).

[6] أي وجوب القضاء وعدم الكفارة ( منه ; ).

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 517.

[8] الانتصار : 65 ، الخلاف 2 : 174 ، المنتهى 2 : 577.

[9] انظر مجمع الفائدة 5 : 88.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست